النظــام الأساسي
للجمعية العربية للعلوم الإقتصادية والإجتماعية الزراعية
الفصل الأول
تعاريـف
المادة 1- يقصد بكل من التعابير التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها :
الجمعيـــة : الجمعية العربية للعلوم الإقتصادية والإجتماعية الزراعية
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية
الهيئة الإدرارية : الهيئة الإدارية للجمعية
الرئيـس : رئيس الجمعية
المؤتمــر: المؤتمر العلمي للجمعية
اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية في كل قطر عربي
العضــو: العضو في الجمعية
الإتحــاد : اتحاد المهندسين الزراعيين العرب
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للإتحاد
الفصــل الثانــي
المادة 2- يؤسس في الوطن العربي جمعية علمية تحت اسم الجمعية العربية للعلوم الإقتصادية والإجتماعية الزراعية يكون مقرها الدائم مقر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب ويمكن تغيير المقر الدائم بقرار من الجمعية العمومية وموافقة المجلس الأعلى للإتحاد .
المادة 3- تعمل الجمعية تحت إشراف الإتحاد وضمن إطاره .
المادة 4- ينحصر نشاط الجمعية بالأهداف والغايات المحددة لها .
الفصـل الثالـــث
أهداف الجمعية
المادة 5- تهدف الجمعية إلى :
أ – تشجيع التعاون العلمي بين الباحثين والإختصاصيين العرب المهتمين بشؤون العلوم الإقتصادية والإجتماعية الزراعية المحددة اختصاصاتها فيما يلي :
الإقتصاد الزراعي
المجتمع الريفي
الإرشاد الزراعي
الإقتصاد المنـزلي الريفي
التعاون الزراعي
ب – إقامة الندوات والمؤتمرات للباحثين والإختصاصيين العرب في مجال العلوم الإقتصادية والإجتماعية الزراعية .
ج- جمع وتوثيق وتنسيق الأبحاث العلمية التي تهم الوطن العربي في مجال عمل الجمعية ونشر أبحاث مؤتمرات الجمعية ونشر الأبحاث وتوزيع المنشورات العلمية ذات الإهتمام المشترك لأعضاء الجمعية وإصدار نشرة دورية بإسم الجمعية .
د- السعي للإستفادة من الخبرات العربية حيثما وردت وتشجيع عودة ذوي الكفاءات العربية في مجال العلوم الإقتصادية والإجتماعية الزراعية .
هـ التعاون في مجال عمل الجمعية مع الهيئات النظيرة والخبراء الإختصاصيين في العالم ومع المنظمات العربية والدولية بما يخدم أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ خطة الإتحاد في هذا المجال .
و- التعريف بالعاملين العرب في مجال نشاط الجمعية داخل كل قطر وخارجه وذلك بإصدار قائمة بأسمائهم واختصاصاتهم ومكان عملهم لتحقيق الإتصال الدائم فيما بينهم لتحقيق أهداف الجمعية .
الفصل الرابــــع
العضوية وزوالهـا
المادة6- تكون العضوية في الجمعية من فئتين :
أ - عضو عامل : وهو الشخص الذي يحمل شهادة جامعية في العلوم الزراعية سواء من المختصين في العلوم الإقتصادية والإجتماعية الزراعية المحددة بالفقرة /أ / من المادة/5/أو من العاملين في مجال اختصاصاتها لمدة لا تقل عن /5/خمس سنوات متواصلة .
ب – عضو شرف: هو الشخص الذي يمنح العضوية لمساهمته بشكل متميز في نمو ودعم نشاطات الجمعية .
المادة7- تمنح عضوية الشرف بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من لجنة مكونة من الرئيس
وأمين السر والأمين العام للإتحاد.
المادة 8- يحق لعضو الجمعية ترشيح أعضاء إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة للنظر في منحهم عضوية الشرف .
المادة 9- تزول العضوية في إحدى الحالات التالية :
قبول طلب انسحاب العضو
التأخر في تسديد رسم الإشتراك المقرر لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر مقبول
فصل العضو ويكون بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بعد موافقة الجمعية العمومية في إحدى الحالات التالية :
أ – إذا أتى العضو عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو معنويا أو بالسمعة العلمية لأحد أعضائها .
ب – إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .
ج- إذا أساء إلى سمعة الإتحاد أو الجمعية أو أضر بها .
د- إذا أدين بعمل مشين أو مخلا بالشرف.
وفاة العضــو
الفصـل الخامــس
مالية الجمعية
المادة10- تتكون واردات الجمعية من رسوم الإنتساب والإشتراك والهبات والإعانات التي تمنح إليها وفوائد الحساب الجاري وعوائد نشاطها .
المادة 11- يحدد رسم الإنتساب للعضو العامل بما يعادل خمسة عشر دولارا أمريكيا تدفع عند الإنتساب ورسم الإشتراك السنوي للعضو العامل بما يعادل عشرة دولارات أمريكية على الأقل وتحدد الجمعية العمومية مقدار الإشتراك .
المادة 12- لاتعاد رسوم الإشتراك إلى العضو الذي زالت عنه العضوية لأي سبب كان .
المادة 13- تودع أموال الجمعية في المصرف المعتمد بمقر الجمعية وتحرك بتوقيع الرئيس وأمين الصندوق مجتمعين .
المادة 14- تعين الهيئة الإدارية محاسبا لمسك حسابات الجمعية وفق أصول المحاسبة التجارية .
المادة 15- يجوز للجمعية قبول الإعانات بموافقة المكتب .
الفصــل السادس
تشكيلات الجمعية
المادة 16 - تتكون الجمعية من التشكيلات الآتية :
1 – الجمعية العمومية
2 - الهيئة الإدارية
3 - اللجان الفرعية
المادة 17- تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الهيئة الإدارية واللجان الفرعية وتجتمع مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بدعوة من الهيئة الإدارية أثناء انعقاد المؤتمر وهي السلطة العليا للجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء .
المادة 18- يمكن دعوة الجمعية العمومية لإجتماع استثنائي بطلب من ثلث أعضائها على الأقل . ويكون الإجتماع قانونيا بحضور نصف الأعضاء على الأقل .
المادة 19- يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إذا حضره أغلبية أعضائها وإذالم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر أثناء انعقاد المؤتمر وتكون الجلسة في الإجتماع الثاني قانونية مهما بلغ عدد الحضور .
المادة 20- تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين للجلسة بحيث يكون لكل لجنة إدارية فرعية صوت واحد مهما بلغ أعضائها .
المادة 21- تتولى الجمعية العمومية :
أ – تصديق الحساب الختامي وموازنة الجمعية وموازنات اللجان الإدارية الفرعية وتعيين المدقق القانوني للحسابات .
ب – إقرار وتعديل النظام الأساسي والداخلي والمالي للجمعية بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو المكتب التنفيذي .
ج- انتخاب رئيس الجمعية من أعضاء الجمعية العمومية المرشحين .
د- النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها
المادة 22- أ-تتكون الهيئة الإدارية من الرئيس وممثل الإتحاد وعضوية رؤساء هيئات الفروع .
ب – تنتخب الهيئة الادارية من بين أعضائها نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
المادة 23- تجتمع الهيئة الإدارية بأغلبية أعضائها مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من الرئيس أو
نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب
الرئيس أو نائبه .
المادة 24- تجتمع الهيئة الإدارية بشكل استثنائي بدعوة من الرئيس أو نائبه أو ممثل الإتحاد بعد موافقة الأمين العام .
المادة 25- تتولى الهيئة الإدارية :
أ – إدارة أعمال الجمعية
ب- تشكيل اللجان الضرورية
ج- تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال الجمعية
المادة 26- يتولى الرئيس المهام الآتية :
أ – تمثيل الجمعية لدى الغير
ب- إدارة أعمال الجمعية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ج- المشاركة في أعمال اللجان بإعطائه المشورة والإقتراحات اللازمة التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية .
د- العمل مع اللجنة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر الذي يعقد أثناء رئاسته ومساعدتها بكل ما من شأنه أن يحقق نجاح المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة للإتحاد .
هـ رئاسة جلسات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية والمؤتمر .
و- إيداع وتحريك وسحب أموال الجمعية بالإشتراك مع أمين الصندوق .
ز- السعي لتنمية موارد الجمعية المالية بما لا يتعارض مع أنظمتها .
المادة 27- يتولى نائب الرئيس المهام الآتية :
أ – يقوم بمهام الرئيس في حال غيابه
ب- يساعد الرئيس في تنفيذ مهامه
المادة 28- يتولى أمين السر المهام الآتية :
آ – استلام طلبات الإنتساب ومسك سجل العضوية
ب- إرسال المعلومات الضرورية والدعوات للأعضاء
ج - تحضير وتوزيع بطاقات الترشيح وتنظيم الردود الواردة إليه
ينوب عن أمين الصندوق في حال غيابه .
المادة 29- يتولى أمين الصندوق المهام الآتية :
أ - استلام الإيرادات المالية وإيداعها حسب الأصول في المصرف المحدد للجمعية.
ب- توقيع أوامر الصرف بالإشتراك مع الرئيس والمحافظة على سجلات الجمعية المالية .
ج- تقديم البيان المالي والحساب الختامي والموازنة التقديرية لعرضها على جلسات الجمعية العمومية .
د- القيام بأعمال أمين السر في حال غيابه .
المادة 30- اللجنة الفرعية :
هي اللجنة التي ينتخبها الأعضاء العاملون في القطر من بينهم وتتألف من ثلاثة أعضاء ، رئيس وأمين سر وأمين صندوق مهمتها مساعدة الهيئة الإدارية .
المادة 31- تعمل اللجنة الفرعية بالتنسيق مع المنظمة العضو في الإتحاد في منطقة عملها ورعايتها إذا وجدت .
المادة 32- تقوم اللجنة الفرعية بالمهام الآتية :
آ – متابعة نشاط الجمعية لدى الأعضاء العاملين والسلطات المعنية في القطر .
ب. استقطاب أعضاء جدد
ج – التعاون مع الرئيس في كل ما يخدم أهداف الجمعية
د- صرف النفقات العائدة للجنة في القطر وفق الإعتمادات المخصصة لها في الموازنة
هـ يمثل رئيس اللجنة الفرعية الجمعية في القطر الذي يعمل فيه
و- تقديم تقارير سنوية إلى الهيئة الإدارية عن نشاط اللجنة الفرعية .
الفصل السابــع
الإنتخابــات
المادة 33- تتولى الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها انتخاب نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق ولمدة ثلاث سنوات .
المادة 34- تنتخب الهيئة الإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين أعضاء الجمعية
المادة 35- تنتخب اللجنة الفرعية لكل قطر من قبل أعضائه ولدورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 36- إذا شغر منصب الرئيس أو تعذر عليه القيام بمهامه يقوم نائب الرئيس بعمله حتى الإجتماع التالي للجمعية العمومية .
المادة 37- إذا شغر منصب عضو الهيئة الإدارية لأي سبب من الأسباب يحل محله من حصل على أكثر الأصوات من الأعضاء غير الناجحين في الإنتخابات .
الفصل الثامـــــن
المؤتمـرات العلمية ومنشورات الجمعية
المادة 38- تعقد الجمعية مؤتمرا علميا للأعضاء ، بالتنسيق مع الأمانة العامة للإتحاد مترافقا مع اجتماعات الجمعية العمومية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك .
المادة 39- يحدد مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر وموضوعه بقرار من الهيئة الإدارية في آخر اجتماع سنوي لها قبل اجتماع الجمعية العمومية .
المادة 40- تنشر الأبحاث العلمية والكتب التي تعتمدها الهيئة الإدارية للجمعية ضمن نشرة دورية أو خلال مجلة المهندس الزراعي العربي والمنشورات التي تصدرها الأمانة العامة للإتحاد .
الفصل التاســـع
أحكام عامـة
المادة 41 - يتم تعديل النظام الأساسي والداخلي والمالي للجمعية بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو المكتب التنفيذي .
المادة 42 - تقدم اقتراحات تعديل النظام الأساسي إلى الرئيس قبل شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ويقوم الرئيس بإبلاغ أمين السر بمقترحات التعديل ليتم تعميمها على الهيئة الإدارية واللجان الإدارية الفرعية والأمانة العامة للإتحاد قبل شهر على الأقل من تاريخ الإجتماع .
المادة 43 - تحل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية وتؤول موجوداتها إلى الأمانة العامة للإتحاد .
المادة 44 - تعتبر الهيئة التأسيسية بمثابة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها وتقوم بانتخاب أول هيئة إدارية .