لمحة عن مجلة الاتحاد :: 
 مجلة الاتحاد :: 
اّخر ثلاثة أعداد من مجلة الاتحاد  
     العدد السابـع والستون
     العدد السادس و الستون
     العدد الخامس والستون
  الاشتراك بالمجلة الالكترونية  :: 
 

النظام الاساسي للإتحاد

انطلاقا من أن الوطن العربي كل متكامل ووحدة لاتتجزأ ، وأن الوحدة هي الأمل المنشود لجماهير الأمة العربية تسعى إليها بكل الوسائل المشروعة .

وإيمانا بالدور الطليعي للنقابات والمنظمات المهنية في دعم النضال العربي وتحقيق أهدافه ، وما يصبو إليه من تطور علمي ورخاء معيشي وأن تنظيمها في إتحادات عربية من الخطى الجادة على طريق الوحدة الشاملة .

وإدراكا لفاعلية التلاحم الفكري والعلمي والتكنولوجي الأخوي بين أبناء كل مهنة وتجميعهم حول أهداف مشتركة .

واقتناعا بأثر التنمية الإقتصادية والإجتماعية على التقدم الحضاري وأن تطوير البنيان الزراعي العربي ينعكس تقدميا وبعمق على الإقتصاد العربي كله – ولصالح القاعدة العريضة للشعب العربي التي تتخذ الزراعة معيشة وحياة ، أقر أعضاء المجلس الأعلى للمنظمات الأعضاء في الإتحاد عن موافقتهم على تعديل النظام الأساسي للإتحاد المعمول به اعتبارا من إيلول 1968 وبحيث يصبح النظام الأساسي وفق ما يلي :

تعاريف عامة

يقصد بكل من التعابير التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها :

الرئيس :

رئيس المجلس الأعلى للإتحاد

الأمين العام :

أمين عام الإتحاد

المجلس الأعلى :

المجلس الأعلى للإتحاد

المكتب التنفيذي :

المكتب التنفيذي للإتحاد

المؤتمر الفني الدوري:

المؤتمر الفني الدوري للإتحاد

المنظمات :

النقابات والجمعيات والهيئات والرابطات والإتحادات الزراعية الفنية .

الشهادات الزراعية الشهادات أو الدبلومات التي تمنحها المعاهد الزراعية الأخرى أو المدارس الزراعية التي لا يقل مستواها عن الثانوي في الحالتين .

المهندس الزراعي : كل من يحمل شهادة مهندس زراعي أو بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الكليات الزراعية أو المعاهد الزراعية العليا تمنحه هذا اللقب الأنظمة التشريعية المتعلقة بشروط مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في كل قطر عربي .

أولا الأهــداف

المادة الأولى :

يؤسس في الوطن العربي منظمة عامة بإسم (( اتحاد المهندسين الزراعيين العرب ))مقرها مدينة دمشق تستهدف الغايات الآتية :

•  الإسهام في تحقيق الأهداف القومية للأقطار العربية .

•  العمل على رفع شأن مهنة الزراعة وتطويرها والإرتقاء بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات النهضة العربية وتسهم في تطوير المجتمع العربي في مختلف الميادين والمجالات الزراعية .

•  الإهتمام بالموضوعات والقضايا الزراعية وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات الزراعية ووضعها في خدمة الوطن العربي .

•  العمل مع الجامعات والوزارات والجهات العلمية الأخرى في الوطن العربي للإرتقاء بمستوى الإختصاص الزراعي لتوفير الكفاءات المتخصصة في العلوم الزراعية المختلفة وزيادة انتاجية العاملين في الحقل الزراعي وتحسين مستوى الخدمات .

•  الإسهام في دعم البحث العلمي في شتى مجالات العلوم الزراعية .

•  بذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية في المجال الزراعي ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها .

•  إجراء الدراسات لتنسيق وتحقيق التكامل الإقتصادي الزراعي العربي .

•  المساهمة في توفير الخبرات الزراعية الفنية دعما للأجهزة التي تفتقر إليها وعملا على تحقيق الإكتفاء الذاتي .

•  المساهمة في تخطيط برامج التعليم الزراعي وتطوير نظمه بحيث تساير حاجات المجتمع العربي الجديد وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته والعمل على تشجيع التأليف الزراعي والإبتكارات العلمية والتطبيقية التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتطويره .

•  دعم المنظمات المنضمة لهذا الإتحاد والتنسيق والربط بينها كوحدة متكاملة تشارك بجهودها في تطوير وارتقاء الوطن العربي وتعمل لمصلحة وتحقيق أهدافه القومية مع بذل الجهود لتشكيل منظمات في الأقطار العربية التي لا يوجد فيها مثل هذه المنظمات .

•  وضع المبادىء الأساسية لتحديد مهنة الهندسة الزراعية في الأقطار العربية والعمل على توحيد شروط مزاولتها ورفع شأنها وشأن العاملين بها .

•  توثيق عرى الأخوة والتعاون بين المهندسين الزراعيين العرب وتنسيق تبادل المعلومات والخبرات والبحوث بينهم .

•  التعاون مع المنظمات المهنية والإتحادات والهيئات القومية العربية والدولية من أجل تحقيق أهداف الإتحاد.

المادة الثانية :

يحقق الإتحاد هذه الأهداف بتنظيم المؤتمرات والإجتماعات الفنية والعامة . والإشتراك في المؤتمرات الزراعية الدولية والإقليمية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتنظيم الندوات والرحلات ونشر المطبوعات والمجلات الزراعية والإقتصادية والإجتماعية وكل ما يتعلق بالعلوم الزراعية وشؤون المهنة وجميع الوسائل التي تساعد على تحقيق غايات الإتحاد القومية والعلمية والمهنية .

 

ثانيا تكوين الإتحاد

المادة الثالثة :

•  يتكون اتحاد المهندسين الزراعيين العرب من النقابات والهيئات الآتية :

•  – نقابات المهندسين الزراعيين المشكلة في الأقطار العربية والتي تتوفر لديها شروط الإنتساب .

ب- نقابات المهن الزراعية التي تضم في عضويتها المهندسين الزراعيين إلى جانب بقية الفئات الزراعية شريطة أن يمثلها في تشكيلات الإتحاد أعضاؤها من المهندسين الزراعيين أو ممن في حكمهم والتي تتوفر لديها شروط الإنتساب .

ج) – المهندسون الزراعيون المنضمين في المنظمات الهندسية إلى جانب بقية الإختصاصات الهندسية . شريطة أن يمثلها في تشكيلات الإتحاد أعضاؤها من المهندسين الزراعيين والتي تتوفر لديها شروط الإنتساب .

د- جمعيات المهندسين الزراعيين أو روابطهم في الأقطار العربية التي لا يوجد فيها تنظيمات أعلى للمهندسين الزراعيين والتي تتوفر فيها شروط الإنتساب .

2) – يقبل في عضوية الإتحاد منظمة واحدة من كل قطر عربي وتعطى الأفضلية لنقابات المهندسين الزراعيين فيما إذا وجدت مع منظمات زراعية أخرى تضم في عضويتها المهندسين الزراعيين المنصوص عنهم في أنظمتها ويشترط في المنظمة طالبة الإنتساب إلى الإتحاد أن يكون في أهدافها ما ينسجم مع أهداف الإتحاد ويساعد على تنفيذ خططه وأن لاتتعارض في أهدافها وأعمالها مع أهداف الإتحاد أو برامجه .

ثالثا- تشكيلات الإتحاد

المادة الرابعة :

•  يقوم الإتحاد بتنفيذ أهدافه وتحقيق أغراضه من خلال هيئاته الآتية :

•  – المجلس الأعلى

ب- المكتب التنفيذي

ج) – رئاسة الإتحاد

د- الأمانة العامة

هـ- اللجان الدائمة والمؤقتة .

•  رئاسة الإتحاد مدتها سنة واحدة وهي دورية وبالتناوب بين المنظمات الأعضاء وطبقا للأحرف الأبجدية .

•  يشترط في المرشح لمنصب رئيس الإتحاد أن يحوز على الشروط التالية :

1- أن يرشحه مجلس المنظمة التي ينتمي إليها وبموجب كتاب خطي يودع الأمانة العامة قبل شهر من تاريخ موعد اجتماع المجلس الأعلى المخصص لإجراء الإنتخاب .

2- أن يكون حاملا لشهادة جامعية في العلوم الزراعية .

3- أن يكون قد انتخب في مجلس إدارة منظمته أو رئاستها لدورة انتخابية واحدة على الأقل .

4- أن يكون قد مارس المهنة لمدة تزيد عن عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية .

5- تتقدم المنظمة التي عليها الدور إلى الأمانة العامة بإسم ومؤهلات مرشحها قبل شهر من تاريخ انعقاد المجلس الأعلى .

6- في حال عدم الموافقة على مرشح المنظمة أو تعذر حضوره أو الإعتذار عن المنصب ينتقل الدور إلى المنظمة التالية وهكذا ، ويقوم رئيس وفد المنظمة المضيفة مقام الرئيس في حال غيابه .

المجلس الأعلى

المادة الخامسة :

يتكون المجلس الأعلى للإتحاد من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وممثلي المنظمات الأعضاء في الإتحاد .

المادة السادسة :

يمثل كل منظمة عضو في الإتحاد خمسة أعضاء في المجلس الأعلى مهما كان عدد أعضاء المنظمة ويسمون بقرار من مجلس المنظمة يبلغ إلى الأمانة العامة للإتحاد .

المادة السابعة :

يجوز للأمانة العامة بعد موافقة المكتب التنفيذي للإتحاد دعوة ممثل عن كل لجنة دائمة من لجان الإتحاد أو من ترى من الهيئات العاملة في القطاع الزراعي لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للإتحاد بصفة مراقب .

المادة الثامنة :

يجوز حضور منظمات المهندسين الزراعيين العربية غير المنضمة للإتحاد بصفة أعضاء مراقبين وفي الجلسات التي يحددها المكتب التنفيذي .

المادة التاسعة :

حق التصويت ، محصور بالمنظمات الأعضاء في الإتحاد دون غيرها ولكل قطر عربي في الإتحاد صوت واحد يدلو به رئيس وفد المنظمة في الإجتماع .

المادة العاشرة :

يعقد المجلس الأعلى للإتحاد دورات عادية ودورات استثنائية وفقا لما يلي :

•  تعقد الدورات العادية مرة واحدة في السنة في مقر الإتحاد أو في المكان المحدد في الدعوة الموجهة من الأمين العام للإتحاد بعد موافقة الرئيس والتشاور مع المنظمات الأعضاء ويحدد المجلس الأعلى مكان وزمان الإجتماع التالي .

•  تعقد الدورات الإستثنائية إما بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بناء على طلب إحدى المنظمات الأعضاء بعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الإتحاد وتعقد هذه الدورات حكما في مقر الإتحاد .

المادة الحادية عشر :

يكون اجتماع المجلس الأعلى في دورته العادية أو الإستثنائية قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الإتحاد وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل لمدة يومين ، وإذا لم يكتمل النصاب أيضا يحدد المكتب التنفيذي موعدا آخرا خلال فترة شهرين من تاريخه .

المادة الثانية عشر :

تكون قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للإتحاد المتخذة بموافقة الأكثرية المطلقة للحضور ملزمة لجميع الأعضاء .

المادة الثالثة عشر :

يقوم المجلس الأعلى للإتحاد بتولي الصلاحيات والمهام الآتية :

•  السعي لتحقيق أغراض الإتحاد وأهدافه بالوسائل الصحيحة وله في هذا المجال أوسع الصلاحيات وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة .

•  إقرار وتعديل النظام الأساسي بموافقة ثلثي أعضاء الإتحاد على الأقل .

•  إقرار النظام الداخلي للإتحاد أو تعديله بموافقة ثلثي أعضاء الإتحاد على الأقل.

•  إقرار طلبات الإنضمام لعضوية الإتحاد بما يتفق مع مواد النظامين الأساسي والداخلي للإتحاد.

•  اعتماد خطة العمل لمشروعات ونشاطا ت وأجهزة الإتحاد .

•  اعتماد تسمية أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الأعلى وزيادة عدد ممثلي المنظمات الأعضاء طبقا لهذا النظام .

7-أ- اختيار رئيس الإتحاد من بين مرشحي المنظمات الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .

ب- انتخاب الأمين العام وأمين الصندوق من بين المنظمات الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .

8- انتخاب الأمناء المساعدين .

9- التصديق على الحساب الختامي وموازنة الإتحاد .

10- اعتماد مشروع الميزانية التقديرية وإقرار وإدخال ما يرى من تعديلات عليها بناء على اقتراح المكتب التنفيذي .

11- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها وتسمية أعضاءها ومقرريها .

12- إقرار برامج النشاط التي يقوم بها المكتب التنفيذي والأمانة العامة واللجان فيما بين دورتي انعقاد المجلس الأعلى .

13- إقرار وسائل استثمار أموال الإتحاد وقبول الإعانات والهبات .

•  تعيين مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أجورهم .

•  إقرار عقد المؤتمرات والندوات التخصصية في الأقطار العربية .

•  تحديد موارد الإتحاد ونسبة مساهمة المنظمات الأعضاء في ميزانيته .

•  دراسة الإقتراحات المعروضة عليه من المكتب التنفيذي أو المنظمات الأعضاء والبت فيها .

 

 

المكتب التنفيذي

المادة الرابعة عشر :

يتكون المكتب التنفيذي على الوجه الآتي :

•  رئيس الإتحاد

•  ممثل عن كل منظمة عضو في الإتحاد يسمى من قبل منظمته .

•  الأمين العام والأمناء المساعدون .

•  أمين الصندوق .

وتكون مدة العضوية في المكتب التنفيذي سنتان بالنسبة لممثلي المنظمات الأعضاء قابلة للتجديد في حال استمرار ترشيح المنظمة العضو .

المادة الخامسة عشر :

يتولى المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية :

•  الإشراف على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للإتحاد .

•  إعداد جدول أعمال المجلس الأعلى .

•  إعداد مشروع النظام الداخلي للإتحاد وكل ما يطرأ عليها من تعديلات لعرضها على المجلس الأعلى للبت فيها .

•  دراسة التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للإتحاد واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها وعرضها على المجلس الأعلى .

•  دراسة طلبات الإنضمام التي تقدم إلى الإتحاد من الهيئات الراغبة في ذلك وعرضها على المجلس الأعلى مقرونة بتوصياته .

•  تقديم الحساب الختامي والموازنة في نهاية العام للمجلس الأعلى للتصديق عليها .

•  إعداد مشروع الميزانية .

•  إجراء المناقلات الضرورية بين بنود الموازنة وأبوابها شريطة عرض الأمر على المجلس الأعلى لإقراره في دور الإنعقاد التالي .

•  اقتراح تشكيل اللجان الدائمة التي يقتضيها نشاط الإتحاد وتشكيل اللجان المؤقتة اللازمة لتحقيق المهمات الضرورية .

•  الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي يقرها المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ الإجراءات والبرامج المقررة من قبل المجلس الأعلى .

•  إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإتحاد وتشكيلاته ورفعها إلى المجلس الأعلى .

•  تقديم المقترحات لإستثمار أموال الإتحاد لإقرارها من المجلس الأعلى .

•  دعوة المجلس الأعلى للإنعقاد في الحالات الإستثنائية .

•  تعيين الموظفين الإداريين والماليين بناء على ترشيح الأمين العام .

•  عرض توصيات المؤتمرات والتوصيات والتوجيهات الخاصة بالندوات والإجتماعات وغيرها على المجلس الأعلى .

•  تحديد رسوم الإشتراك في المؤتمرات .

•  تحديد اشتراك الإتحاد في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تتصل بأهدافه .

•  الصلاحيات التي يخوله إياها المجلس الأعلى للإتحاد .

المادة السادسة عشر :

يجتمع المكتب التنفيذي مرة في السنة على الأقل بدعوة من الأمين العام بعد موافقة رئيس الإتحاد ويجوز عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام بناء على طلب من رئيس الإتحاد أو من الأكثرية المطلقة لأعضاء المكتب . ويحدد الأمين العام في طلب الدعوة مكان وزمان انعقاد المكتب التنفيذي .

المادة السابعة عشر :

يكون اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه ، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع مدة أربع وعشرين ساعة لتأكيد الدعوة ويكون الإجتماع في هذه الحالة قانونيا إذا حضر رئيس الإتحاد أو الأمين العام وثلث الأعضاء الآخرين على الأقل.

المادة الثامنة عشر :

يشترك المكتب التنفيذي في اجتماعات المجلس الأعلى دون أن يكون لأعضائه صوت معدود ما لم يكن العضو ممثلا لمنظمته في المجلس الأعلى .

المادة التاسعة عشر :

يمثل الإتحاد في المحافل الرسمية والدولية أما م المحاكم رئيس الإتحاد ويكون رئيسا للمجلس الأعلى والمكتب التنفيذي والمؤتمرات والندوات التي يقيمها الإتحاد .

 

الأمانة العامة

المادة العشرون :

تتكون الأمانة العامة للإتحاد من :

•  أمين عام ينتخبه المجلس الأعلى من بين أعضائه ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وممن توفر فيهم الشروط التالية :

•  أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الزراعية .

•  أن يكون قد انتخب في مجلس إدارة منظمته لدورة انتخابية واحدة على الأقل .

•  أن يكون قد مارس المهنة لمدة تزيد عن عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية .

•  أن يرشحه مجلس إدارة المنظمة التي ينتمي إليها بموجب كتاب خطي يودع الأمانة العامة قبل شهرين من موعد الإنتخاب وعلى الأمانة العامة أن توزع ذلك على المنظمات الأعضاء قبل حلول موعد الإنتخاب بشهر على الأقل .

•  أمناء عامين مساعدين : ينتخبهم المجلس الأعلى من بين أعضائه وممن تتوفر فيهم الشروط التالية ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد:

•  أن يكون المرشح حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الزراعية .

•  أن لاتقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات .

•  أن ترشحه المنظمة التي ينتمي إليها بموجب كتاب خطي يودع الأمانة العامة .

المادة الحادية والعشرون :

•  – يتولى الأمين العام المهام والمسؤوليات الآتية :

•  1-تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي للإتحاد وما يعهد إليه من أعمال .

2- إصدار قرارات تعيين الموظفين اللازمين للإتحاد وفقا للعدد والأجور والتعويضات التي يوافق عليها المكتب التنفيذي .

3- دعوة المكتب التنفيذي للإنعقاد وتحديد مكان وزمان انعقاده بعد التشاور مع المنظمات الأعضاء .

4- تنظيم جدول أعمال المكتب التنفيذي والإشراف على تحضير اجتماعاته وضبط جلساته ومراسلاته وحفظ المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها في سجلاتها الخاصة والقيام بجميع الأعمال الإدارية التي تتطلبها ضرورة الأمر .

5-إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى لإعتماده من المكتب التنفيذي .

6- توقيع أوامر الصرف بالإشتراك مع أمين الصندوق وفقا للنظام المالي الذي يقرره المجلس الأعلى .

7-تقديم طلبات الإنضمام للإتحاد إلى المكتب التنفيذي بعد التحقق من مطابقته لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي .

8-الإشراف على طبع البحوث والتقارير المعدة للمؤتمرات والندوات التي يعقدها الإتحاد ودليل المؤتمر وتوزيعها على المشتركين في المؤتمرات والندوات ونشر توصيات وقرارات المؤتمرات والندوات وتوزيعها على الهيئات أعضاء المؤتمرات والندوات وعلى الحكومات والمؤسسات والهيئات المعنية .

9-إعداد قرارات وتوصيات وملخص وقائع اجتماعات المجلس الأعلى وتوزيعها على أعضاء المجلس .

10-جميع الأعمال التي يتطلبها نشاط الإتحاد والتي لا تدخل ضمن صلاحيات جهات أخرى وكل ما يكلفه بأدائه المجلس الأعلى أو المكتب التنفيذي من أعمال تتصل بتحقيق أهداف الإتحاد .

ب- يسمى المكتب التنفيذي الأمين العام المساعد الذي يتولى صلاحيات الأمين العام في حال تعذر قيامه بمسؤولياته .

لجان الإتحاد

المادة الثانية والعشرون :

يشكل المجلس الأعلى لجانا فنية وإدارية دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من المكتب التنفيذي أو من أعضاء المنظمات المنضمة للإتحاد . ويحدد المجلس الأعلى مهام هذه اللجان وتسمية أعضائها بمراعاة تمثيل الأقطار ذات العلاقة ، مع الإستعانة بالهيئات العلمية الأخرى والأفراد إذا لزم الأمر .

 

 

 

 

المؤتمر الفني

المادة الثالثة والعشرون :

يدعو المجلس الأعلى إلى عقد المؤتمر الفني الدوري في الأقطار العربية بالتناوب بغرض دراسة المواضيع الزراعية ومشاكلها في الوطن العربي .

المادة الرابعة والعشرون :

ينعقد المؤتمر الفني الدوري مرة كل عامين في القطر العربي الذي سيجتمع به المجلس الأعلى وفي فترة انعقاده – وللمجلس الأعلى حق عقد مؤتمرات فنية أخرى بصفة استثنائية إذا اقتضى الأمر ذلك مع تحديد زمان ومكان الإجتماع .

المادة الخامسة والعشرون :

يدعى إلى حضور المؤتمر الفني الدوري من ترى المنظمات الأعضاء إيفاده لحضور المؤتمر من الإخصائيين والفنيين ويجوز أن يحضر هذه المؤتمرات مدعوون من غير المنظمات الأعضاء في الإتحاد بصفة مراقبين .

المادة السادسة والعشرون :

يحدد المجلس الأعلى الموضوعات التي ستطرح في المؤتمرات الفنية الدورية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي أو إحدى المنظمات الأعضاء في الإتحاد . ولا يجوز بحث موضوع خارج نطاق جدول الأعمال إلا بموافقة المجلس الأعلى .

المادة السابعة والعشرون :

توزع موضوعات أبحاث المؤتمر الفني الدوري على لجان الإتحاد الدائمة أو المؤقتة ويراعى في تشكيلها تمثيل كل منظمة من المنظمات الأعضاء بقدر المستطاع .

ترفع آراء هذه اللجان إلى المؤتمر الفني الدوري لإصدار توصياته – بشأنها لدراستها وإقرارها على أن تعرض على المجلس الأعلى .

رابعا مالية الإتحاد

المادة الثامنة والعشرون :

يمول صندوق الإتحاد من المصادر الآتية :

•  رسم انتساب المنظمات الأعضاء .

•  اشتراك المنظمات الأعضاء.

•  الهبات والإعانات والوصايا التي يقرر المجلس الأعلى قبولها .

•  فائض إيرادات المؤتمرات .

•  حصيلة مطبوعات الإتحاد .

•  ريع استثمار أموال الإتحاد.

•  أية موارد أخرى يقررها المجلس الأعلى .

المادة التاسعة والعشرون :

يقرر المجلس الأعلى أنصبة كل من المنظمات الأعضاء في ميزانية الإتحاد . وللمجلس الأعلى عند الإقتضاء إعادة النظر في تحديد حصص المنظمات الأعضاء .

المادة الثلاثون :

تودع أموال الإتحاد في مصرف عربي أو أكثر بقرار من المجلس الأعلى ويحدد النظام الداخلي طريقة الإيداع والسحب .

المادة الحادية والثلاثون :

تبدأ السنة المالية للإتحاد في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في غاية 31 كانون الأول (ديسمبر) من نفس العام .

المادة الثانية والثلاثون :

يعتبر أمين الصندوق عضو المكتب التنفيذي عضوا رئيسيا في وضع الميزانية العامة ويكون مسؤولا عن :

•  حفظ أموال الإتحاد.

•  الإشراف على تنفيذ الميزانية ومراقبة الإتفاق في حدود الإعتمادات المفتوحة من قبل المجلس الأعلى ووفق النظام المالي .

•  يوقع على الشيكات ومستندات الصرف مع الأمين العام للإتحاد .

•  إيداع الأموال في مصرف أو أكثر من المصارف العربية يحدده المجلس الأعلى .

•  الإشتراك في وضع الميزانية .

المادة الثالثة والثلاثون :

تتألف نفقات الإتحاد من :

•  نفقات الإدارة العامة .

•  الرواتب والإعانات والتعويضات والمكافآت .

•  ما يحدده المجلس الأعلى سنويا من اعتمادات لتسهيل تبادل الزيارات بين أعضاء الإتحاد .

المادة الرابعة والثلاثون :

يختص المكتب التنفيذي بالترخيص بالصرف على بنود ميزانية الإتحاد المعتمدة من المجلس الأعلى . وللمكتب التنفيذي حق التجاوز من بند إلى آخر (مناقلات) بحيث لا يتجاوز الصرف إجمالي الميزانية العامة .

المادة الخامسة والثلاثون :

يتحمل كل قطر عربي نفقات ممثليه في اجتماعات المجلس الأعلى واللجان الدائمة واللجان الدورية والفنية والمهنية

ويجوز بقرار من المجلس الأعلى أن يساهم الإتحاد في بعض النفقات على ضوء إمكانياته المادية .

خامسا عضوية الإتحاد

المادة السادسة والثلاثون :

يقبل في عضوية الإتحاد المنظمة الزراعية القائمة في أي قطر عربي والتي ينطبق عليها الأحكام الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام بشرط موافقتها على النظام الأساسي لإتحاد المهندسين الزراعيين العرب .

المادة السابعة والثلاثون :

على المنظمة طالبة الإنضمام إلى الإتحاد أن تودع وثائق انضمامها الرسمية التالية لدى المجلس الأعلى للإتحاد :

•  طلب رسمي من إدارة المنظمة أو هيئتها للإنضمام إلى الإتحاد يتضمن الموافقة على النظام الأساسي للإتحاد .

•  القانون أو النظام الأساسي للمنظمة .

•  القانون أو النظام الداخلي للمنظمة .

•  التقرير السنوي الأخير المقدم إلى جمعيتها العامة .

 

 

 

 

سادسا أحكام عامة

المادة الثامنة والثلاثون :

اتحاد المهندسين الزراعيين العرب منظمة جماهيرية علمية تعمل على ترسيخ وحدة العمل العربي وصولا إلى قيام تنظيم موحد للمهندسين الزراعيين العرب .

المادة التاسعة والثلاثون :

تكون قرارات المجلس الأعلى ذات الصلة باللوائح الداخلية والقوانين السارية على المنظمات الأعضاء في أقطارها بمثابة توصيات من المجلس لهذه المنظمات تسعى بكل إمكانياتها إلى تنفيذها .

ا لمادة الأربعون :

لا يحل الإتحاد إلا بقرار من المجلس الأعلى وبإجماع الأصوات .

المادة الحادية والأربعون :

في حال حل الإتحاد تصفى أمواله وتوزع على المنظمات الأعضاء بنسبة مساهمة كل منها في ميزانية الإتحاد .

المادة الثانية والأربعون :

لا يتدخل الإتحاد في المنازعات السياسية أو الحزبية أو الدينية في الوطن العربي .

المادة الثالثة والأربعون :

لا يجوز للمنظمة العضو ترشيح أكثر من مرشح واحد في تشكيلات الإتحاد .

المادة الرابعة والأربعون :

يعمل بهذا النظام الأساسي اعتبارا من 28/2/1984 .

المادة الخامسة والأربعون :

أقر هذا التعديل للنظام الأساسي للإتحاد من قبل ممثلو المنظمات الآتية :

•  نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين

•  نقابة المهندسين الزراعيين السوريين

•  نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين

•  اتحاد المهندسين اللبنانيين

•  اتحاد المهندسين الفلسطينيين

•  جمعية المهندسين الزراعيين الكويتيين

•  نقابة المهن الزراعية الليبية

•  الإتحاد القومي للمهندسين التونسيين


الصفحة الرئيسية ::  
تعريف ::  
تأسيس الاتحاد ::  
أهداف الاتحاد ::  
الأنظمة ::  
المنظمات الأعضاء بالإتحاد ::  
المجلس الأعلى للاتحاد ::  
المؤتمرات الفنية الدورية ::  
الجمعيات العلمية ::  
العنوان الدائم ::  
Developed by Advanced Web Solutions.