لمحة عن مجلة الاتحاد :: 
 مجلة الاتحاد :: 
اّخر ثلاثة أعداد من مجلة الاتحاد  
     العدد السابـع والستون
     العدد السادس و الستون
     العدد الخامس والستون
  الاشتراك بالمجلة الالكترونية  :: 
 

النظام الداخلي للإتحاد

الباب الأول

تعاريف عامة

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة جانب كل منها حيثما وردت في هذا النظام :

الإتحاد :

اتحاد المهندسين الزراعيين العرب

المنظمات:

النقابات والإتحادات والجمعيات والهيئات والرابطات الزراعية الخاصة بالتنظيم النقابي .

المجلس الأعلى :

المجلس الأعلى للإتحاد

المكتب التنفيذي :

المكتب التنفيذي للإتحاد

الرئيس :

رئيس المجلس الأعلى للإتحاد

الأمين العام

الأمين العام للإتحاد

 

المهندس الزراعي : كل من يحمل شهادة مهندس زراعي أو بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الكليات الزراعية أو المعاهد الزراعية العليا . تمنحه هذا اللقب الأنظمة التشريعية المتعلقة بشروط مزاولة الهندسة الزراعية في كل قطر عربي .

الشهادة الزراعية : الشهادة أوالدبلوم التي تمنحها المعاهد الزراعية أو المدارس الزراعية التي لا يقل مستواها عن المرحلة الثانوية في الحالتين .

المؤتمر الفني : المؤتمر الفني الدوري للإتحاد

الجمعية العلمية : الجمعية العلمية العربية المتخصصة في إحدى فروع العلوم الزراعية .

صندوق الدعم : صندوق دعم المهندسين الزراعيين العرب في فلسطين المحتلة .

الباب الثاني

تكــوين الإتحـاد

مادة1:

يؤسس في الوطن العربي منظمة جماهيرية علمية مهنية تسمى (( اتحاد المهندسين الزراعيين العرب):

مادة2:

يتكون الإتحاد من المنظمات التالية التي تتوفر فيها شروط الإنتساب :

أ نقابات أو اتحادات المهندسين الزراعيين المشكلة في الأقطار العربية .

ب - نقابات المهن الزراعية التي تضم في عضويتها المهندسين الزراعيين إلى جانب بقية الفئات الزراعية شريطة أن يمثلها في تشكيلات الإتحاد أعضاؤها من المهندسين الزراعيين أو من في حكمهم .

ج - المنظمات الهندسية التي تضم في عضويتها المهندسين الزراعيين إلى جانب بقية الفئات الهندسية شريطة أن يمثلها في تشكيلات الإتحاد أعضاؤها من المهندسين الزراعيين .

د - منظمات المهندسين الزراعيين في الأقطار العربية التي لا يوجد فيها تنظيمات أعلى للمهندسين الزراعيين (نقابات – اتحادات ... ).

الباب الثالـث

العضوية

مادة3:

يقبل في عضوية الإتحاد منظمة واحدة من كل قطر عربي وتعطى الأفضلية لنقابات المهندسين الزراعيين فيما إذا وجدت مع منظمات أخرى تضم في عضويتها مهندسين زراعيين.

مادة4:

تعتبر عضوا في الإتحاد المنظمات الزراعية العربية الأعضاء في الإتحاد عند إقرار هذا النظام كما يضاف إلى عضوية الإتحاد أي منظمة يقرر المجلس الأعلى قبولها عضوا في الإتحاد .

مادة 5:

يشترط لإنضمام أي من المنظمات في الأقطار العربية غير المنضمة إلى عضوية الإتحاد ما يلي :

آ – أن تكون ممثلة للمهندسين الزراعيين بصورة صحيحة ومعبرة عن إرادتهم .

ب- أن يكون في أهدافها ما ينسجم مع أهداف الإتحاد ويساعد على تنفيذ خططه وأن لاتتعارض في أهدافها وأعمالها مع أهداف الإتحاد وبرامجه .

ج- أن لايتعارض قانونها الأساسي ونظامها الداخلي مع النظامين الأساسي والداخلي للإتحاد.

د- موافقة المجلس الأعلى بناء على اقتراح المكتب التنفيذي على قبولها عضوا في الإتحاد وذلك بالأكثرية المطلقة للحضور ، ويبلغ الأمين العام المنظمة طالبة الإنضمام قرار المجلس الأعلى بهذا الموضوع .

مادة6:

على المنظمة طالبة الإنضمام إلى الإتحاد أن تودع وثائق انضمامها الرسمية التالية لدى الأمانة العامة وهي :

آ – طلب رسمي من مجلس إدارة المنظمة أو هيئتها العامة للإنضمام إلى الإتحاد يتضمن الموافقة على النظام الأساسي للإتحاد .

ب – القانون أو النظام الأساسي للمنظمة طالبة الإنضمام .

ج- النظام الداخلي للمنظمة طالبة الإنضمام .

د- التقرير السنوي الأخير المقدم إلى اجتماع الهيئة العامة .

مادة7:

للمجلس الأعلى إلغاء عضوية إحدى المنظمات الأعضاء في حال ثبوت عدم تمثيلها

للمهندسين الزراعيين والتأكد من أحقية منظمة أخرى بعضوية الإتحاد أو قيام منظمة

للمهندسين الزراعيين مستقلة عن المنظمات الزراعية أو الهندسية أو غيرها في القطر ، أو

قيامها بحل نفسها أو الإندماج مع منظمة أخرى .ويصدر القرار بموافقة ثلثي أعضاء الإتحاد

على الأقل ، ويقرر المجلس الأعلى إلغاء بعض أو كل الإلتزامات المترتبة على المنظمة التي

ألغيت عضويتها .

مادة 8:

للمجلس الأعلى وقف التعامل مع مجلس إدارة المنظمة العضو في حال خروجه عن

أهداف الإتحاد أو معارضته للنظام الأساسي للإتحاد. ويصدر هذا القرار بموافقة ثلثي أعضاء

الإتحاد على الأقل . ويحق للمنظمة التي يقرر المجلس الأعلى وقف التعامل مع مجلس إدارتها

أن تتقدم باعتراض على قرار وقف التعامل . كما يحق لها أن تتقدم بطلب لإعادة حقها في

الإشتراك بنشاطات الإتحاد بعد زوال الأسباب التي أدت إلى وقف التعامل معها .

مادة 9:

للمجلس الأعلى تعليق اشراكات إحدى المنظمات الأعضاء بسبب الظروف النقابية التي

تمر بها المنظمة أو تعليق نشاطها ويصدر القرار بموافقة ثلثي أعضاء الإتحاد على الأقل .

مادة1.:

يجوز حضور منظمات المهندسين الزراعيين والمنظمات الزراعية العربية غير الأعضاء في

الإتحاد بصفة أعضاء مراقبين ، ويحدد المكتب التنفيذي شروط العضوية بصفة مراقب .

الباب الرابع

واجبات العضويـــة

مادة 11:

على كل منظمة عضو في الإتحاد أن تقوم بالواجبات الآتية :

آ – تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي .

ب- أداء الإشتراكات السنوية والإلتزامات المادية وفقا للنظام المالي للإتحاد وقرارات وتوصيات تشكيلات الإتحاد ، وتقوم المنظمة العضو بإبلاغ الأمانة العامة في بداية كل عام بعدد أعضاء المنظمة .

ج- إبلاغ الأمانة العامة بالقرارات والتوصيات التي تصدر عن المنظمة التي لها علاقة بالنظامين الأساسي والداخلي للإتحاد ، ونشاطات الإتحاد وأي تغييرات جوهرية تتصل بأنظمة المنظمة لها علاقة بالإتحاد . ومواعيد عقد جلساتها لتتمكن من إيفاد ممثل للإتحاد لحضور هذه الإجتماعات إن أمكن .

مادة 12:

لا يجوز لأي منظمة عضو أن تتعامل مع أي منظمة قطرية تعاملا يخالف أهداف الإتحاد

ونظامه الأساسي ، ويجب أن تنطلق في تعاملها مع المنظمات الأعضاء وغير الأعضاء من

كونها وحدة متكاملة تعمل على تطوير وارتقاء الوطن العربي وتحقيق أهدافه القومية .

الباب الخامـس

تشكيلات الإتحـاد

مادة13:

يقوم الإتحاد بتنفيذ أهدافه وتحقيق أغراضه من خلال هيئاته التالية :

آ – المجلس الأعلى

ب- المكتب التنفيذي

ج- رئاسة الإتحاد

د- الأمانة العامة

هـ اللجان الدائمة والمؤقتة .

مادة14:

لايجوز للمنظمة العضو ترشيح أكثر من مرشح واحد في تشكيلات الإتحاد .

الباب السادس

المجلس الأعلـى

مادة 15:

يتكون المجلس الأعلى من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وممثلي المنظمات الأعضاء في

الإتحــاد .

مادة 16:

يمثل كل منظمة عضو خمسة أعضاء في المجلس الأعلى مهما كان عدد أعضاء المنظمة

بالإضافة إلى ممثلها في المكتب التنفيذي ويسمون بقرار من مجلس المنظمة يبلغ إلى الأمانة

العامة لإعتماد تسميتهم من المجلس الأعلى في بداية كل دورة عادية له .

مادة 17:

يجوز للأمانة العامة بعد موافقة المكتب التنفيذي دعوة ممثل من كل لجنة دائمة من لجان

الإتحاد أو عن الجمعية العلمية أو من ترى من الهيئات العاملة في القطاع الزراعي أو المنظمات

غير الأعضاء في الإتحاد لحضور اجتماعات تشكيلات الإتحاد بصفة مراقب كلما دعت

الضرورة .

مادة 18:

حق التصويت محصور بالمنظمات الأعضاء دون غيرها ولكل قطر عربي صوت واحد

يدلو به رئيس وفد المنظمة في الإجتماع .

مادة 19:

جلسات المجلس الأعلى وتشكيلات الإتحاد علنية ما لم يتقرر عقدها بطريقة أخرى .

مادة 2.:

تكون قرارات وتوصيات المجلس الأعلى المتخذة ملزمة لجميع الأعضاء .

مادة21:

يعقد المجلس الأعلى دورة عادية مرة واحدة في السنة في مقر الإتحاد أو في المكان المحدد

في الدعوة الموجهة من الأمين العام بعد موافقة الرئيس والتشاور مع المنظمات الأعضاء .

ويحدد المجلس الأعلى مكان وزمان الاجتماع التالي .

وللمجلس الأعلى تفويض المكتب التنفيذي أو الأمين العام بالتشاور مع الرئيس

والمنظمات الأعضاء باختيار المكان والزمان لإجتماع المجلس الأعلى التالي . تبلغ الدعوة للأعضاء مع جدول الأعمال قبل وقت كاف ويبين في الدعوة مكان وزمان الإجتماع .

مادة 22:

يعقد المجلس الأعلى دورة استثنائية إما بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بنـــاء

على طلب أحدى المنظمات الأعضاء بعد موافقة الأغلبية المطلقة للمنظمات الأعضاء . ويقوم

الأمين العام بتوجيه الدعوة لعقد الإجتماع ويبين في الدعوة مكان وزمان الإجتماع .

مادة 23:

يجوز دعوة المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي لعقد دورة مشتركة في الإجتماعات العادية

أو الإستثنائية دون أن يكون لعضو المكتب التنفيذي صوت معدود ما لم يكن عضو المكتب

التنفيذي رئيسا لوفد المنظمة العضو إلى الإجتماع .

ويقوم الأمين العام بإعداد جدول الأعمال للإجتماع المشترك وإبلاغه للمنظمات

الأعضاء قبل وقت كاف من موعد الإجتماع .

مادة 24:

يكون اجتماع المجلس الأعلى في دورته العادية أو الإستثنائية قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل لمدة يحددها المكتب التنفيذي ، وإذا لم يكتمل النصاب أيضا يحدد المكتب التنفيذي موعد آخر خلال فترة شهرين .

مادة 25:

تشكل الإختصاصات الواردة بالنظام الأساسي للمجلس الأعلى بنودا رئيسية في جدول الأعمال عند الإقتضاء . ويعد الأمين العام جدول الأعمال بعد أخذ موافقة المكتب التنفيذي عليه . ويحق للمنظمات الأعضاء طلب إدراج بعض الموضوعات على جدول الأعمال قبل إقراره.

ويقوم المجلس الأعلى بتولي الصلاحيات والمهام الآتية بالإضافة إلى ما ورد في مواد هذا النظام :

أ – اقرار أو تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي بناء على اقتراح المكتب التنفيذي وبموافقة ثلثي أعضاء الإتحاد على الأقل .

ب – اعتماد تسمية أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الأعلى ويجوز تفويض الأمانة العامة بمتابعة تسمية الأعضاء بالتشاور مع المنظمات الأعضاء .

ج- إقرار طلبات الإنضمام لعضوية الإتحاد بناء على اقتراح المكتب التنفيذي وتوفر شروط العضوية .

د- التصديق على الحساب الختامي وميزانية الإتحاد .واعتماد مشروع الموازنة التقديرية وتعيين مراقب للحسابات بناء على اقتراح المكتب التنفيذي .

هـ إقرار المناقلات بين بنود الموازنة وأبوابها بناء على اقتراح المكتب التنفيذي .

و- إقرار وسائل استثمار أموال الإتحاد وقبول الإعانات والهبات . وتحديد موارد الإتحاد ونسبة مساهمة المنظمات الأعضاء في ميزانيته .

ز- إقرار النظام الأساسي لصندوق الدعم أو تعديله أو إنهاء العمل به بناء على اقتراح المكتب التنفيذي (هيئة الإشراف)وموافقة ثلثي أعضاء الإتحاد على الأقل .

ح- إقرار عقد المؤتمرات والندوات التخصصية وتحديد موضوعاتها وزمان ومكان عقدها .

مادة 26:

للمجلس الأعلى إنشاء مكتب استشاري زراعي في مقر الأمانة العامة أو في المكان الذي

يراه مناسبا ، ليكون مشرفا على المكاتب الإستشارية المشكلة في الأقطار الأعضاء وموجها

لخدماتها ، ويحدد النظامين الأساسي والداخلي للمكتب الإستشاري الأهداف والعضوية

وأسلوب العمل وتشكيلاته وواجباته وغيرها .

مادة 27:

للمجلس الأعلى تأسيس جمعيات علمية عربية متخصصة في فروع العلوم الزراعية تحت

إشراف الإتحاد والعمل في إطاره ورعايتها وتشجيعها ويحدد النظامين الأساسي والداخلي

لكل جمعية الأهداف وهيئاتها الإدارية وواجباتها وحقوقها وأسلوب العمل وغيرها .

مادة 28:

المصادقة على اتفاقيات وبروتوكولات التعاون والتنسيق والنشاطات مع الجهات

والإتحادات والمنظمات والهيئات العربية والدولية الرسمية وغير الرسمية .

مادة 29:

لا يحل الإتحاد إلا بقرار من المجلس الأعلى وبإجماع الأصوات .

 

 

الباب السابـع

المكتب التنفيــذي

مادة3.:

يتكون المكتب التنفيذي على الوجه الآتي :

آ – رئيس الإتحاد – رئيسا

ب – الأمين العام – عضوا ومقررا

ج- الأمناء العامون المساعدون – أعضاء

د- أمين الصندوق – عضوا

هـ ممثل عن كل منظمة عضو يسمى من قبل منظمته – عضوا

مادة31:

مدة العضوية لممثلي المنظمات الأعضاء سنتان قابلة للتجديد ، وللأعضاء المنتخبين طيلة

مدة انتخابهم لممارسة مهامهم . وتقوم المنظمة العضو بإبلاغ الأمانة العامة بأسماء ممثليهـا الأصيل والإحتياط في المكتب التنفيذي .

مادة32 :

التمثيل في المكتب التنفيذي هو للمنظمات الأعضاء وليس للأشخاص ، وأن الحق الشخصي ينتهي لمجرد حجب منظمته التسمية عنه أو تعذر حضوره لأسباب وظيفية أو شخصية عن اجتماعات تشكيلات الإتحاد .

مادة 33:

لا يجوز لعضو المكتب التنفيذي طرح قضاياه وعلاقاته الشخصية بالإتحاد أو بمنظمته

على المنظمات الأعضاء في غير الإجتماعات الرسمية أو الإتصال بهذه المنظمات والتأكيد على أن تبقى صلته مع منظمته في كل ما يتعلق بعلاقاته مع الإتحاد ، ويبقى لمنظمته وممثلها في الأمانة العامة حق طرح القضايا التي يراها مفيدة .

يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين لذلك بناء على اقتراح الأمانة العامة .

مادة 34:

تكون صلة الأمانة العامة مع الأمين العام المساعد عن المنظمة العضو أو رئيس المنظمة. وأن تتم كافة الإتصالات والتبليغات لأعضاء تشكيلات الإتحاد عن طريقهما ووفق سهولة الإتصال .

مادة 35:

في حال تعذر حضور عضو المكتب التنفيذي الأصيل ، تتولى الأمانة العامة إبلاغ الأمين العام المساعد الدعوة لحضور العضو الإحتياط ، وفي حال تعذر ذلك يتم تسمية ممثل المنظمة في المكتب التنفيذي بمعرفة المنظمة العضو عن طريق رئيسها أو الأمين العام المساعد .

مادة36:

يعقد المكتب التنفيذي دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من الأمين العام بعد موافقة الرئيس ويحدد في الدعوة مكان وزمان عقد الإجتماع بالتشاور مع المنظمات الأعضاء ، وتقوم الأمانة بإبلاغ ذلك مع جدول الأعمال إلى المنظمات الأعضاء قبل وقت كاف من موعد الإجتماع .

مادة37:

يعقد المكتب التنفيذي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام بناء على طلب من رئيس الإتحاد أو من الأكثرية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي ، ويحدد في طلب الدعوة مكان وزمان عقد الدورة .

مادة 38:

يكون اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع مدة 24 ساعة لتأكيد الدعوة ، ويكون الإجتماع في هذه الحالة قانونيا إذا حضره رئيس الإتحاد أو الأمين العام وثلث الأعضاء الآخرين على الأقل .

مادة39:

المكتب التنفيذي هو هيئة الإشراف على صندوق الدعم ، ويتولى رسم السياسة العامة للصندوق والتوجيه والإشراف على نشاطاته والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة والميزانية الختامية وإقرار الموازنة التقديرية .

ويقوم المكتب التنفيذي بتولي الصلاحيات والمهام الآتية بالإضافة إلى ما ورد في مواد هذا النظام :

أ – الإشراف على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى .

ب- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يقتضيها نشاط الإتحاد ، ويصدر الأمين العام قرارا بتسمية هذه اللجان ومهامها وعملها .

ج- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي يقرها المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ الإجراءات والبرامج المقررة من قبل المجلس الأعلى ، وللمكتب التنفيذي تفويض الأمانة العامة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد وعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والإجتماعات على المجلس الأعلى .

د- دراسة مشاريع الإتفاقيات وبروتوكولات التعاون والتنسيق وأوجه النشاطات المختلفة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ورفعها للمجلس الأعلى للمصادقة عليها .

هـ اعتماد تسمية أمناء سر أو ضباط ارتباط مجلة المهندس الزراعي في الأقطار والمنظمات العربية وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم .

مادة41:

جلسات المكتب التنفيذي علنية ما لم يتقرر عقدها طريقة أخرى .

الباب الثامن

رئاسة الإتحــاد

مادة42:

رئاسة الإتحاد مدتها سنة واحدة وهي دورية وبالتناوب بين المنظمات الأعضاء وطبقا

للأحرف الهجائية (أ-ب-ت... الخ) للأقطار العربية .

مادة 43:

يتولى رئيس الإتحاد مهام منصبه في رئاسة الإتحاد اعتبارا من أول اجتماع لتشكيلات

الإتحاد أو نشاطاته تلي الدورة التي جرى فيها انتخابه ، ويستمر في منصبه حتى انتخــاب

رئيس جديد للإتحاد .

مادة 44:

يشترط في المرشح لمنصب رئيس الإتحاد أن يحوز علىالشروط التالية :

أ – أن يرشحه مجلس المنظمة التي ينتمي إليها بموجب كتاب خطي يودع الأمانة العامة قبل موعد اجتماع المجلس الأعلى المخصص لإجراء الإنتخاب .

ب – أن يكون حاملا لشهادة جامعية في العلوم الزراعية .

•  أن يكون قد انتخب في مجلس إدارة منظمته أو رئاستها لدورة انتخابية واحدة على الأقل .

•  أن يكون قد مارس المهنة لمدة تزيد عن عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية .

مادة 45 :

تتقدم المنظمة التي عليها الدور في رئاسة الإتحاد إلى الأمانة العامة باسم ومؤهلات مرشحها قبل فترة كافية من موعد اجتماع المجلس الأعلى .

مادة 46 :

في حال عدم الموافقة على مرشح المنظمة أو تعذر حضوره أو الاعتذار عن المنصب ينتقل الدور إلى المنظمة التالية وهكذا .

مادة 47 :

يختص رئيس الإتحاد بما يلي :

أ - يمثل الإتحاد في المحافل الرسمية والدولية وأمام المحاكم

ب- يرأس اجتماعات المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي والمؤتمرات والندوات التي يقيمها الإتحاد . ويقوم رئيس وفد المنظمة المضيفة مقاس الرئيس في حال غيابه .

ج- إبداء الرأي في تحديد مواعيد اجتماعات المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي والمؤتمرات الفنية .

د- النظر في حل الخلافات التي قد تقع بين المنظمات الأعضاء .

الباب التاسع

الأمانة العامـــة

مادة 48 :

يكون مقر الأمانة العامة في مقر الإتحاد .

مادة 49 :

تتكون الأمانة العامة للإتحاد من :

•  الأمين العام

•  الأمناء العامون المساعدون

•  أمين الصندوق .

مادة 5. :

يقوم المجلس الأعلى بانتخاب الأمين العام من بين أعضائه ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 51 :

يشترط في المرشح لمنصب الأمين العام أن يحوز على الشروط التالية :

أ – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الزراعية .

ب – أن يكون قد انتخب في مجلس إدارة منظمته لدورة انتخابية واحدة على الأقل .

ج- أن يكون قد مارس المهنة لمدة تزيد عن عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية د- أن يرشحه مجلس إدارة منظمته التي ينتمي إليها بموجب كتاب خطي يودع الأمانة العامة قبل شهرين من موعد الإنتخاب ، وعلى الأمانة العامة أن توزع ذلك على المنظمات الأعضاء قبل حلول موعد الإنتخاب بشهر على الأقل ، ولا يجوز للمنظمة العضو ترشيح أكثر من مرشح واحد لمنصب الأمين العام .

مادة 52 :

تحدد مهام ومسؤوليات الأمين العام كما وردت في النظام الأساسي وجميع الاعمال التي يتطلبها نشاط الاتحاد والتي لا تدخل ضمن صلاحيات جهات أخرى وكل ما يكلفه بأدائه المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي من أعمال تتصل بتحقيق أهداف الاتحاد .

مادة 53:

يرأس الأمين العام مجلس إدارة صندوق الدعم

مادة 54:

ينتخب المجلس الاعلى من بين اعضائه وممن تتوفر فيهم الشروط التالية امناء عامين مساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد:

•  ان يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الزراعية .

•  ان يكون قد مارس العمل النقابي وانتخب في مجلس ادارة منظمته .

جـ- ان لاتقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات .

د- ان ترشحه المنظمة التي ينتمي إليها بموجب كتاب خطي يودع الامانة العامة ولايجوز للمنظمة العضو ترشيح اكثر من مرشح واحد.

مادة 55:

يسمي المكتب التنفيذي الأمين العام المساعد الذي يتولى بعض أو كل صلاحيات الامين العام في حال تعذر قيامه بمسؤولياته .

ويجوز للامين العام تكليف احد مساعديه بالقيام ببعض صلاحياته بشكل مؤقت ولفترة محددة.

مادة 56:

يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية وتعتبر ايام العطل والاعياد الرسمية في مقر الاتحاد عطلة رسمية لمكتب الامانة العامة وكذلك يوم المهندس الزراعي العربي الذي يصادف يوم اعلان تكوين الاتحاد في 9أيلول سبتمبر .

مادة 57:

ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضاء المكتب التنفيذي اميناً للصندوق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة 58:

يعتبر امين الصندوق عضواً رئيسياً في وضع الميزانية العامة ويكون مسؤولاً عن :

•  حفظ اموال الاتحاد والاشراف على مسك سجلاته الحسابية والمستندية .

•  الاشراف على تنفيذ الميزانية ومراقبة الانفاق في حدود الاعتمادات المقررة من قبل المجلس الاعلى ووفق النظام المالي .

جـ-يوقع على الشيكات ومستندات الصرف مع الامين العام مجتمعين .

د- ايداع اموال الاتحاد في مصرف أو اكثر من المصارف التي يحددها المجلس الاعلى .

هـ- اقتراح اوجه استثمار أموال الاتحاد ورفعها إلى الأمانة العامة .

و- اعداد مشروع الموازنة التقديرية قبل بدء السنة المالية .

ز- سحب وايداع وتحريك اموال الاتحاد بالاشتراك مع الامين العام مجتمعين .

ح - الاشراف على جرد موجودات الاتحاد .

 

الباب العاشر

لجان الاتحاد

مادة 59:

يشكل المجلس الاعلى لجاناً فنية وادارية دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من المكتب التنفيذي أو من اعضاء المنظمات المنضمة للاتحاد ويحدد المجلس الأعلى مهام هذه اللجان وعضويتها بمراعاة تمثيل الاقطار ذات العلاقة مع الاستعانة بالهيئات العلمية الأخرى والأفراد إذا لزم الامر

مادة 6.:

تشكل اللجان الدائمة للاتحاد من :

•  لجنة البحوث العلمية الزراعية .

•  لجنة التعليم والتدريب والارشاد الزراعي

ج_ لجنة التخطيط والتنسيق والتكامل الزراعي

د- لجنة الاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي وتعميرها .

هـ- لجنة تنمية الثروة الزراعية وموارد المياه .

و- تعريب وتوحيد المصطلحات الزراعية .

ز- لجنة حماية البيئة الزراعية .

ح-لجنة الشؤون النقابية .

ط- لجنة الاعلام والنشر .

ويجوز تشكيل لجان اخرى دائمة أو متفرغة من اللجان الدائمة وفقاً لمقتضيات الاحوال .

مادة 61:

يجوز للمكتب التنفيذي تشكيل لجان فرعية نظيرة للجان الدائمة لإجراء الدراسات والبحوث في مجال تخصصها وتقديم اقتراحاتها ودراساتها إلى الامانة العامة التي تحيلها إلى اللجان الدائمة

مادة 62:

يكون لكل لجنة هيئة ادارية مكونة من :

•  رئيس اللجنة

•  اميناً للسر

جـ- ممثل واحد عن المجلس الاعلى.

مادة 63:

تنتخب اللجنة الدائمة في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر وممثل لها للمشاركة في اجتماعات المجلس الاعلى بصفة مراقب .

مادة 64:

يصدر الأمين العام قرارات تسمية أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة وتعرض على المكتب التنفيذي في أول جلسة له .

مادة 65:

يدعو الامين العام اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة للاجتماع كلما دعت الضرورة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الاجتماع وجدول الاعمال .

مادة 66:

يكون مكان اجتماعات لجان الاتحاد الدائمة والمؤقتة في مقر الاتحاد الا إذا تقرر غير ذلك.

مادة 67:

يجوز للامين العام بعد موافقة المكتب التنفيذي دعوة ممثل من كل لجنة دائمة لحضور اجتماعات المجلس الاعلى بصفة مراقب.

مادة 68:

للمكتب التنفيذي ان يحيل بعض اعماله إلى لجان الاتحاد المختصة .

مادة 69:

يحدد المكتب التنفيذي وقبل انعقاد كل مؤتمر أو ندوة بمدة كافية الأبحاث واللجان وتشكيلاتها .

مادة 7.:

تحيل الأمانة العامة الأبحاث والاقتراحات المتعلقة باختصاص كل لجنة من أعمال المكتب التنفيذي أو المؤتمر الفني وغيرها على أمين سر اللجنة .

مادة 71:

يتولى رئيس اللجنة ادارة اجتماعاتها ومناقشاتها وضبط النظام فيها واعلان توصياتها وينوب عنه نائب الرئيس في حال غيابه .

مادة 72:

يقوم مقرر اللجنة (أمين السر ) بتوفير البيانات اللازمة لها وتنظيم أعمالها وسجلاتها ومستنداتها والحفاظ عليها وتقديم تقرير عن الأبحاث والدراسات والاقتراحات المحالة إليها إلى اللجنة والامانة العامة قبل انعقاد المؤتمر الدوري بشهرين على الأقل كما يقوم مقرر اللجنة بصياغة القرارات والتوصيات وكتابة وقائع الجلسات .

مادة 73:

يعتبر اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة وفي حال غياب أي من الأعضاء عن حضور جلسات اللجان يقوم الامين العام بتعيين من يحل محله بالتشاور مع المنظمة التي ينتسب إليها العضو المتغيب .

مادة 74:

تصدر اللجنة توصياتها بموافقة الأكثرية المطلقة للحضور .

مادة 75:

تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها للامانة العامة لعرضها على المكتب التنفيذي .

مادة 76:

يناقش المكتب التنفيذي تقارير لجان الاتحاد واقتراحاتها وتوصياتها ويصدر بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة .

أما التقارير الخاصة بالمؤتمرات الفنية الدورية والندوات فيرفعها إلى المجلس الاعلى قبل عرضها على المؤتمر .

مادة 77:

تتحمل كل منظمة عضو نفقات انتقال واقامة ممثليها في اللجان الدائمة والمؤقتة ويجوز بقرار من المجلس الاعلى ان يساهم الاتحاد في بعض النفقات .


الباب الحادي عشر

المؤتمر الفني

مادة 78:

يعتبر عضواً في المؤتمر الفني

•  المنظمات الاعضاء في الاتحاد

•  المدعوون من قبل المكتب التنفيذي والامانة العامة لحضور المؤتمر بصفة اعضاء مراقبين .

جـ- ممثل أو اكثر عن اللجان الدائمة أو المؤقتة .

مادة 79:

يدعو المجلس الاعلى إلى عقد المؤتمر الفني في الأقطار العربية بالتناوب بغرض دراسة المواضيع الزراعية ومشاكلها في الوطن العربي .

مادة 8.:

ينعقد المؤتمر الفني مرة كل عامين في القطر العربي الذي يجتمع به المجلس الاعلى وفي فترة انعقاده وللمجلس الاعلى حق عقد مؤتمرات فنية استثنائية إذا اقتضى الامر ذلك مع تحديد زمان ومكان المؤتمر .

مادة 81:

يدعى إلى حضور المؤتمر الفني من ترى المنظمات الأعضاء ايفاده لحضور المؤتمر من الاخصائين والفنيين ويجوز ان يحضر هذه المؤتمرات مدعوون من غير المنظمات الأعضاء في الاتحاد بصفة مراقبين .

مادة 82:

يحدد المجلس الأعلى الموضوعات التي ستطرح في المؤتمرات الفنية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي أو إحدى المنظمات الأعضاء ولا يجوز بحث موضوع خارج نطاق جدول الاعمال الا بقرار من المجلس الأعلى .

مادة 83:

توزع موضوعات ابحاث المؤتمر الفني على لجان الاتحاد الدائمة أو المؤقتة وترفع اراء ومقترحات هذه اللجان إلى المكتب التنفيذي .

 

مادة 84:

ينظر المؤتمر في جلسته الختامية مشروع قراراته وتوصياته المعدة من قبل المكتب التنفيذي وتقدم عند المناقشة التعديلات الواردة على المشروع والاقتراحات ويصدر المؤتمر قراراته وتوصياته .

مادة 85:

تتكون الهيئة العامة للمؤتمر من مجموع أعضاء المنظمات الأعضاء المشاركين في المؤتمر وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأكثرية المطلقة للحضور .

مادة 86:

يقرر المكتب التنفيذي جدول اعمال كل مؤتمر ولجانه بناء على اقتراح الامين العام ويبحث المؤتمر بصفة أساسية :

•  تقرير الامين العام

•  توصيات لجان المؤتمر واتخاذ القرارات بشأنها .

جـ- اقتراح ادراج موضوعات في جدول اعمال المؤتمر التالي .

مادة 87:

يشكل الأمين العام لجنة تحضيرية للمؤتمر الفني لاتخاذ الترتيبات اللازمة لانعقاده.

مادة 88:

يرأس المؤتمر الفني وجلساته رئيس الاتحاد ويساعده ثلاثة نواب للرئيس يسميهم المكتب التنفيذي ويختص الرئيس بما يلي :

•  رئاسة المؤتمر طيلة فترة انعقاده .

•  اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير جلسات المؤتمر وتأمين النظام اثناء انعقاده .

مادة 89:

يكون الأمين العام مقرراً للمؤتمر الفني ويختص بما يلي:

أ_ رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر .

ب-دعوة لجان المؤتمر وتنظيم اجتماعاتها والإشراف على اعمالها.

جـ- ضبط وقائع جلسات المؤتمر وتلاوة التوصيات والقرارات .

مادة 9.:

يسمي المكتب التنفيذي بقرار منه رؤساء ومقرري جلسات المؤتمر ويكون لكل جلسة رئيساً ومقرراً يتم تسميتهم من بين اعضاء المؤتمر .

مادة 91:

يكون لكل مؤتمر فني لجنة صياغة يحددها المجلس الأعلى ويرأسها أحد نواب رئيس المؤتمر .

مادة 92:

تقوم الأمانة العامة بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمر وكذلك تنظيم اعماله وعلى ان يعرض ذلك على اللجنة التحضيرية للمؤتمر .

مادة 93:

تخصص جلسة المؤتمر الاولى لسماع كلمات الافتتاح والوفود وجدول الاعمال واعلان الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر كما تعقد الجلسة الختامية بحضور رئيس الاتحاد والهيئة العامة للمؤتمر ويتولى الامين العام تلاوة القرارات والتوصيات.

مادة 94:

يطرح الرئيس اقتراح قفل باب المناقشة المؤيد من 1.% من اصوات الحاضرين على التصويت وإذا صودق على الاقتراح يعلن الرئيس انتهاء المناقشة والبدء فوراً في عملية التصويت .

مادة 95:

تطرح على التصويت اقتراحات التعديلات اولاً ثم الموضوعات والاقتراحات الاصلية ويجري التصويت وتحديد الاكثرية والاقلية .

مادة 96:

يجري التصويت في المؤتمر بشكل علني وبرفع الايدي الا إذا تقرر التصويت بطريقة اخرى .

مادة 97:

تصدر قرارات المؤتمر بالأكثرية المطلقة للحضور .


الباب الثاني عشـر

المؤتمرات الدولية

مادة 98:

يشارك الاتحاد في المؤتمرات والندوات والاجتماعات العربية والأجنبية التي يدعى إليها ويحدد المكتب التنفيذي مستوى المشاركة وعدد المشاركين ومساهمة الاتحاد والمنظمات الأعضاء في تغطية نفقات السفر والإقامة .

مادة 99:

للأمين العام ترشيح ممثلي الاتحاد للمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تنعقد بين دورتين لاجتماعات المكتب التنفيذي .

مادة 1..:

يتوجب على ممثلي الاتحاد تقديم دراسات أو بحوث في موضوعات المؤتمرات والندوات والمشاركة بفاعلية في المناقشات وتقديم تقرير إلى الأمانة العامة عن القرارات والتوصيات .

الباب الثالث عشر

الجمعيات الزراعية العربية

مادة 1.1:

يعمل الاتحاد على تأسيس وتشجيع ورعاية الجمعيات العلمية الزراعية العربية المتخصصة في فروع العلوم الزراعية المختلفة والتي تعمل في اطار الاتحاد وتحت اشرافه .

مادة 1.2:

يتم تحديد مقر الجمعية الدائم بقرار من المجلس الاعلى للاتحاد ويمكن تغيير المقر الدائم بقرار من الجمعية العمومية للجمعية وموافقة المكتب التنفيذي .

مادة 1.3:

يحدد النظام الأساسي للجمعية أهداف الجمعية وشروط العضوية والهيكل الاداري والنواحي التنظيمية والمالية .

مادة 1.4:

تهدف الجمعية إلى ما يلي :

•  تشجيع التعاون العلمي بين الباحثين والاختصاصيين العرب واقامة الندوات والمؤتمرات في مجال اختصاص الجمعية .

•  جمع وتوثيق وتنسيق الأبحاث العلمية ونشر أبحاث مؤتمرات الجمعية واصدار نشره دورية بإسمه.

جـ- التعاون مع الهيئات والخبراء والاختصاصات المماثلة في العالم .

مادة 1.5:

تعمل الجمعية العلمية العربية تحت اشراف الاتحاد وضمن اطاره .

مادة 1.6:

يعمل فرع الجمعية بدعم واشراف المنظمة العضو في الاتحاد ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي الكامل ويمارس اعماله ضمن المهام المحددة له في النظام الاساسي للجمعية .

مادة 1.7:

العضوية :

أ- عضو عامل هو الشخص الذي يحمل شهادة جامعية في العلوم الزراعية .

ب-عضو شرف وهو الشخص العربي الذي يمنح العضوية لمساهمته بشكل مميز في نمو ودعم نشاطات الجمعية .

مادة 1.8:

تتكون الجمعية من التشكيلات الاتية :

•  الجمعية العمومية

•  الهيئة الادارية

جـ- اللجان الفرعية .

مادة 109:

تتكون الجمعية العمومية من الهيئة الإدارية واللجان الفرعية وتعتبر الهيئة التأسيسية بمثابة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها وتقوم بإنتخاب أول هيئة إدارية .

تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتجتمع بدعوة من الهيئة الادارية أو الامانة العامة للاتحاد ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي بطلب من الهيئة الادارية أو الامانة العامة للاتحاد أو بطلب من ثلث اعضائها .

 

مادة 110:

تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون لكل لجنة فرعية صوت واحد مهما بلغ عدد أعضاء اللجنة الفرعية .

مادة 111:

تنتخب الجمعية العمومية الهيئة الادارية المكونة من رئيس الجمعية وخمسة اعضاء وممثل عن الاتحاد وتقوم الهيئة الادارية في اول اجتماع لها بإنتخاب نائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق من بين اعضائها .

مادة 112:

تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة على الاقل في السنة بدعوة من الرئيس أو نائبه وحضور اغلبية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين .

مادة 113:

ينتخب الاعضاء العاملون في كل قطر من بينهم لجنة فرعية تتألف من ثلاثة اعضاء الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق مهمتها مساعدة الهيئة الادارية .

مادة 114:

تعمل اللجان الفرعية بالتنسيق مع المنظمة العضو في الاتحاد في منطقة عملها وبإشراف ورعاية هذه المنظمة

مادة 115:

تعقد الجمعية مؤتمراً علمياً أو ندوة علمية لبحث موضوع تخصصي مرافقة لاجتماعات الجمعية العمومية أو تشكيلات الاتحاد الا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك .

مادة 116:

يحدد المجلس الاعلى مساهمة المنظمات الاعضاء في تغطية نفقات سفر ممثلي الجمعية وكذلك مساهمة الاتحاد في تغطية بعض أو كل نفقات الاقامة إلى اجتماعات ونشاطات الجمعية .

الباب الرابع عشر

عيد المهندس الزراعي العربي

مادة 117:

يعتبر يوم التاسع من ايلول /سبتمبر من كل عام عيداً للمهندس الزراعي العربي بإعتباره اليوم الذي اعلن فيه تأسيس الاتحاد .

مادة 118:

تقوم المنظمات الاعضاء بإتخاذ ما يلي:

1-تكريم الزملاء النقابيين الذين قدموا العمل النقابي في اقطارهم .

2-تكريم الزملاء المهندسين الزراعيين المبدعين في الانتاج الزراعي ومنحهم جوائز تقديرية .

3-السعي لعقد المؤتمرات المهنية والنقابية للمنظمات الاعضاء خلال شهر سبتمبر /ايلول ما امكن ذلك للتذكير بهذه المناسبة.

مادة 119:

تضع الأمانة العامة أسس الاحتفالات بهذه الذكرى وتصدر بياناً بهذه المناسبة وتصدر جائزة لاحد رواد العمل النقابي العربي .

الباب الخامس عشر

مالية الاتـحاد

مادة 120:

تتكون موارد الاتحاد من المصادر الاتية :

آ – رسم انتساب المنظمات الأعضاء ويحدد بمبلغ 2.. دولار أمريكي تدفع لمرة واحدة

ب- الإشتراكات السنوية للمنظمات الأعضاء

ج- المساهمات والإعانات والتبرعات والمساعدات التي يقرر المجلس الأعلى قبولها

د- عائدات استثمار أموال الإتحاد

هـ فوائد أموال الإتحاد المودعة لدى المصارف

و- موارد الإتحاد الناشئة عن ممارسة أعماله

مادة 121 :

تبدأ السنة المالية للإتحاد في أول كانون ثاني – يناير وتنتهي في غاية 31 كانون أول – ديسمبر من نفس العام .

مادة 122:

تؤدي كل منظمة اشتراكها السنوي بمعدل ½ دولار عن كل عضو من أعضائها وبما لايقل عن 15.. دولار وبحد أقصى قدره ... 1. دولار ، وتستحق الإشتراكات المقررة في أول كانون ثاني/ يناير/من كل عام .

مادة 123:

يجوز للمجلس الأعلى إعفاء بعض المنظمات من رسم الإنتساب أوالإشتراكات كليا أو جزئيا للأسباب التي يراها.

مادة 124:

تودع أموال الإتحاد في مصرف عربي أو أكثر وبالعملة التي تحقق عائدا أفضل لأموال الإتحاد . ويكون الإيداع والسحب بتوقيع كل من الأمين العام وأمين الصندوق مجتمعين .

مادة 125:

تعد الأمانة العامة مشروع الموازنة التقديرية السنوية قبل بدء السنة المالية ويعرض على المكتب التنفيذي والمجلس الأعلى للموافقة عليه واعتماده .

ويجوز للأمانة العامة استمرار الصرف على بنود الموازنة السابقة في حال عدم اعتماد الموازنة في مطلع السنة المالية الجديدة .

مادة 126:

تعد الأمانة العامة فور انتهاء السنة المالية الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقدمها إلى المحاسب القانوني لمراجعتها والإقرار بصحتها وتعرض على المجلس الأعلى للمصادقة عليها .

مادة 127:

تتكون نفقات الإتحاد من :

آ – النفقات الإدارية : وهي جميع النفقات التي تتعلق بتغطية الأعمال في مقر الإتحاد ومنها :

•  الرواتب والمكافآت والتعويضات للعاملين في الإتحاد

ب -نفقات الخدمات المساعدة (مياه – إنارة – تدفئة – صيانة – ترميمات – حفلات – ضيافة ... الخ) والبريد والبرق والهاتف والفاكس وغيرها .

ج- نفقات نشاطات تشكيلات الإتحاد المتعلقة بنفقات حضور الإجتماعات للمجلس الأعلى والمكتب التنفيذي وتبادل الزيارات .

د- نفقات الأنشطة العلية والنقابية.

هـ نفقات إصدار مجلس المهندس الزراعي العربي .

و- نفقات تأسيس ورعاية الجمعيات العلمية العربية وإدارة صندوق الدعم .

ز- نفقات أخرى مختلفة .

 

 

مادة 128:

آمر الصرف هو الأمين العام . ويتم الصرف في حدود الإعتمادات المقررة بالميزانية ، وفي حال الضرورة يكون الصرف على غير هذا الأساس باعتماد من المكتب التنفيذي ودون تجاوز للإجمالي بالميزانية العامة .

مادة 129:

يصدر الأمين العام لائحة العمل الخاصة بالعاملين في الإتحاد يحدد فيها رواتب وتعويضات ومكافآت العاملين في الإتحاد على أساس مؤهلاتهم وخبراتهم وساعات العمل وجميع الأمور الخاصة بتعيينهم وتسريحهم والإجازات والعقوبات وغيرها .

مادة 130:

تتحمل المنظمات الأعضاء أجور سفر ممثليها من أمناء عامين مساعدين وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الأعلى عند تكليفهم بحضور الإجتماعات أو المؤتمرات أو الندوات ويحدد المجلس الأعلى مقدار مساهمة الإتحاد والمنظمات الأعضاء في نفقات عقد الإجتماعات والمؤتمرات والندوات حسب ما يراه ضروريا .

مادة 131:

يحدد النظام المالي للإتحاد تعويضات الإنتقال وبدل الإغتراب ونفقات الطعام والسكن وأجور السفر وغيرها من النفقات للقائمين بالمهمة لصالح الإتحاد . وفي حالة تقديم استضافة يحسم لصالح الإتحاد النفقات المستضافة ولا تدفع للقائم بالمهمة .

كما يحدد مقدار السلفة الدائمة والموافقة وطريقة الشراء وإجراء الجرد ومسك السجلات وجميع الأمور المتعلقة بالمحافظة على أموال الإتحاد وممتلكاته .

مادة 132:

في حال حل الإتحاد تصفى أمواله ويوزع الفائض أوالعجز في حالة حصوله على أعضائه بنسبة مجموع الإشتراكات التي دفعها كل منهم في السنوات الثلاث الأخيرة .

الباب السادس عشر

مجلة المهندس الزراعي العربي

مادة 133:

تصدر عن الأمانة العامة مجلة دورية تسمى – المهندس الزراعي العربي .

تهدف المجلة إلى التعريف بالإتحاد ونشاطاته . وتغطية نشاطات المنظمات الأعضاء ونشر الدراسات والأبحاث والمقالات الزراعية .وتغطية أخبار المؤتمرات والندوات والحلقات والإجتماعات الدولية والإقليمية والعربية التي تهم المهندسين الزراعيين وتعريفهم بالمنظمات والهيئات والإتحادات الرسمية والشعبية والدولية والإقليمية والعربية العاملة في مجال الزراعة ، وتخصيص جزء من المجلة للإحصائيات الهامة وجزء آخر للوثائق مثل قرارات وتوصيات المؤتمرات الزراعية ونصوص الإتفاقيات والتشريعات الزراعية في الوطن العربي .

مادة 134:

يكون للمجلة هيئة تحرير برئاسة الأمين العام ، ويصدر رئيس هيئة التحرير قرارا بتسمية الأعضاء وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم .

مادة 135:

يجوز لرئيس هيئة التحرير تشكيل لجنة استشارية للتحرير تساعد هيئة التحرير في تقييم واختيار الدراسات والأبحاث والمقالات الزراعية الصالحة للنشر .

مادة 136:

يكون للمجلة ضابط ارتباط في كل منظمة يسمى من قبل المنظمة يقوم بتزويد المجلة بالأبحاث والدراسات والأبحاث والمقالات الزراعية الصالحة للنشر.

مادة 137:

يحدد المجلس الأعلى مقدار مساهمة الإتحاد والمنظمات الأعضاء في نفقات إصدار المجلة والأعداد المخصصة لكل منظمة ، ويجوز توزيعها على المنظمات والجهات غير الأعضاء .

الباب السابع عشر

مادة 138:

يجوز تعديل هذا النظام بقرار من المجلس الأعلى بناء على اقتراح أي من المنظمات الأعضاء وبموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل .

الصفحة الرئيسية ::  
تعريف ::  
تأسيس الاتحاد ::  
أهداف الاتحاد ::  
الأنظمة ::  
المنظمات الأعضاء بالإتحاد ::  
المجلس الأعلى للاتحاد ::  
المؤتمرات الفنية الدورية ::  
الجمعيات العلمية ::  
العنوان الدائم ::  
Developed by Advanced Web Solutions.