لمحة عن مجلة الاتحاد :: 
 مجلة الاتحاد :: 
اّخر ثلاثة أعداد من مجلة الاتحاد  
     العدد السابـع والستون
     العدد السادس و الستون
     العدد الخامس والستون
  الاشتراك بالمجلة الالكترونية  :: 
 

النظام المالـي للاتحاد

الفصل الأول

تعاريــف

 

مادة1:

يقصد بالتعابير التالية المبينة إلى جانب كل منها في معرض تطبيق هذا النظام .

الإتحــاد : اتحاد المهندسين الزراعيين العرب

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للإتحاد

المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للإتحاد

الأمين العــام : أمين عام الإتحاد

أمين الصندوق : أمين صندوق الإتحاد

المنظمات : النقابات والجمعيات والهيئات والروابط والإتحادات الزراعية الأعضاء في الإتحاد .

الفصل الثانــي

الإيــرادات

 

مادة2:

تتكون موارد الإتحاد من المصادر التالية :

آ - رسم انتساب المنظمات للإتحاد ويحدد بمبلغ /2../ مئتي دولار أمريكي تدفع لمرة واحدة .

ب- الإشتراكات السنوية للمنظمات الأعضاء . وتحدد بمبلغ 2/1 دولار أمريكي لكل عضو في المنظمة . وعلى أن لاتقل مساهمة المنظمة في موازنة الإتحاد عن 15.. دولار أمريكي .

ج- الهبات والإعانات والتبرعات التي يقرر المجلس الأعلى قبولها.

د- المساعدات التي تخصصها الأقطار والمنظمات العربية .

هـ عائدات استثمار أموال الإتحاد .

و- فوائد أموال الإتحاد المودعة لدى المصارف .

ز- موارد الإتحاد الناشئة عن ممارسة أعماله .

 

الفصل الثالث

النفقـات

 

مادة3:

تتألف نفقات الإتحاد من اللوازم وقيمة الخدمات والحقوق المالية المترتبة عليه خلال الدورة المالية وتقسم إلى :

آ نفقات الإدارة الخاصة وهي جميع نفقات الإتحاد والتي تتعلق بالأعمال الإدارية والمكتبية .

•  ب- نفقات الإدارة العامة وهي التي تتعلق بأعمال الإتحاد بصورة عامة وتقسم إلى :

1-بدل التمثيل للأمين العام والمسؤولية لأمين الصندوق ووفقا للمادة التاسعة من هذا النظام

2- رواتب وتعويضات ومكافآت العاملين في الإتحاد .

3-نفقات سفر رئيس الإتحاد والأمين العام والأمناء المساعدون وأمين الصندوق والموفدون عند تكليفهم بمهام لصالح الإتحاد .

4- نفقات المؤتمر والإجتماعات .

5- بدل الإيجـار .

6- صيانة وترميمات .

7- نفقات الحفلات والضيافة .

8- اشتراك الصحف والمجلات .

9- استهلاك الموجودات .

1.- تبرعات وإعانات .

11- الترجمة والنشر .

12- نفقات إصدار مجلة الإتحاد .

13-البدل أو الإشتراك في المنظمات والإتحادات العربية والدولية .

14- نفقات تأسيس ورعاية الجمعيات العربية العلمية المتخصصة في فروع الإنتاج الزراعي والتي تعمل في إطار الإتحاد وتحت إشرافه وضمن الإعتمادات المخصصة في ميزانية الإتحاد.

15- نفقات إدارة الصناديق المالية التي يقرر المجلس الأعلى إنشاءها .

 

مادة4:

تحدد تعويضات الإنتقال وبدل الإغتراب على النحو التالي :

أ - رئيس الإتحاد والأمين العام والأمناء

المساعدون وأمين الصندوق وأعضاء المكتب التنفيذي 3. دولارا يوميا

ب- المستشارون وموظفوا الأمانة العامة 2. دولارا يوميا

مادة5:

تحدد نفقات الطعام للمكلفين بمهام لصالح الإتحاد4. دولارا يوميا

مادة6:

يتحمل الإتحاد نفقات السفر بالدرجة السياحية والسكن في الفندق المحدد للمهمة أو في غيره في حال عدم التحديد .

مادة7:

تتحمل المنظمات الأعضاء أجور سفر ممثليها من أمناء مساعدين وأعضاء مكتب تنفيذي عند تكليفهم بحضور اجتماعات المكتب التنفيذي ، والمجلس الأعلى للإتحاد .

مادة8:

في حالة تقديم استضافة يحسم لصالح الإتحاد النفقات المستضافة ولا تدفع للقائم بالمهمة .

مادة9:

يحدد بقرار من المجلس الأعلى بناء على اقتراح المكتب التنفيذي تعويض تمثيل الأمين العام وتعويض مسؤولية أمين الصندوق ف حال موافقتهما على تقاضي التعويض .

 

الفصل الرابـع

التخطيط المالي

مادة 10:

تودع أموال الإتحاد في أحد المصارف المعروفة والمضمونة والتي توجد في دولة مقر الإتحاد .

مادة11:

يتم استثمار أموال الإتحاد بناء على اقتراح المكتب التنفيذي وموافقة المجلس الأعلى .

مادة12:

تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني /يناير وتنتهي في نهاية كانون الأول /ديسمبر / من كل عام .

مادة13:

يقوم أمين الصندوق بإعداد مشروع الموازنة التقديرية قبل بدء السنة المالية الجديدة وتعرض على المكتب التنفيذي لإقرارها ثم ترفع للمجلس الأعلى للتصديق عليها .

مادة14:

في حال عدم تصديق الموازنة في مطلع السنة المالية يعمل باعتمادات السنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المتكررة ووفقا لتعليمات المكتب التنفيذي .

مادة15:

تجري المناقلات بين بنود الموازنة وأبوابها ، بقرار من المكتب التنفيذي بحيث لا يتجاوز الصرف إجمالي الموازنة العامة .

مادة16:

يعين المجلس الأعلى محاسبا قانونيا ، ويحدد الأمين العام مكافأته ، وعليه تقديم تقرير مفصل

عن الوضع المالي للإتحاد .

مادة17 :

تعد الأمانة العامة فور انتهاء السنة المالية الحسابات الختامية للإتحاد ، وتقدمها للمحاسب القانوني المكلف من قبل المجلس الأعلى ، وتوضع تحت تصرفه كافة السجلات والوثائق والمستندات التي تساعده على وضع تقريره .

الفصل الخامـس

أصول عقد النفقة وتصفيتها

مادة18:

يتولى المكتب التنفيذي الإنفاق من أموال الإتحاد على جميع أوجه الصرف الضرورية في الحدود وبالقيود الواردة في النظام الأساسي .

مادة19:

آمر الصرف هو الأمين العام . ويتم تحريك الحسابات بالمصارف بتوقيع الأمين العام وأمين الصندوق مجتمعين .

مادة20:

يتم صرف النفقات بناء على اقتراح أمين الصندوق وموافقة الأمين العام ويستثنى من ذلك النفقات التالية :

البريد- البرق – الهاتف – التلكس – المياه – الكهرباء – أجور العاملين بالإتحاد والعمولات المصرفية ، حيث يتم صرفها حال استحقاقها .

مادة21:

تصرف النفقات بموجب أوامر صرف تحمل رقم وتاريخ وتوقيع المحاسب وأمين الصندوق والأمين العام وتر فق بها مستندات الصرف اللازمة مع مراعاة الإعتمادات المخصصة بالموازنة .

مادة22:

يمنح شيك بمبلغ أمر الصرف باسم صاحب الإستحقاق مقابل الحصول على توقيعه بالإستلام مع مفصل إثبات الشخصية .

مادة23:

للأمين العام أن يمنح أمين الصندوق سلفة مؤقتة لتغطية نفقات النشاطات العاجلة للإتحاد وعلى أن تسدد بعد انتهاء هذه النشاطات وقبل انتهاء السنة المالية .

مادة24:

للأمين العام أن يمنح أمين الصندوق سلفة دائمة بحدود /5../ دولار تسدد قبل نهاية السنة المالية

مادة25:

تحفظ حسابات الإتحاد في دفاتر قانونية يتولى عملها محاسب خبير بمسك الحسابات .

 

مادة26:

تمسك الحسابات وفقا للأصول المحاسبية التجارية وتثبت العمليات في دفتر اليومية والأستاذ بموجب سندات قيد ذات أرقام وتواريخ متسلسلة منظمة استنادا للثبوتيات . وترحل العمليات إلى الدفاتر المساعدة من واقع سندات القيد .

مادة27:

تمسك جميع دفاتر الإتحاد المالية من قبل موظفين مختصين تحت إشراف أمين الصندوق .

الفصل السـادس

الأحكام الناظمة للتشريعات

مادة28:

تؤلف لجنة مبايعات بقرار من الأمين العام يكون أمين الصندوق رئيسها لتأمين المشتريات الخاصة بالإتحاد . وهي مسؤولة عن اعتدال الأسعار واختيار أحسن المواد ويعتبر توقيعها على مستندات الصرف إقرارا بذلك . وعليها مراعاة مصلحة الإتحاد في كافة أعمالها .

مادة29:

يحق للأمين العام تكليف فني لوضع المواصفات والشروط كما يحق له الشراء بالطريق المباشر بحدود /1000/ دولار .

مادة30:

على المحاسب التأكد من استلام المواد وضبطها والتأكد من مراعاتها للنظام والإعتماد والثبوتيات وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك .

مادة31:

يمسك سجل خاص للأثاث والمفروشات والأدوات وكافة الأصول الثابتة .

مادة32:

يشكل بقرار من الأمين العام لجنة لإجراء الجرد السنوي بموجب محضر رسمي ترفع نسخة عنه للمكتب التنفيذي ويكون أمين الصندوق رئيسها .

مادة33:

تعرض قوائم الأصول المستهلكة والمراد تنسيقها على المكتب التنفيذي للموافقة عليها وبيان طريقة التصرف بها.

الفصل السابـع

أحكام عامـة

مادة34:

للمجلس الأعلى عند الإقتضاء إعفاء بعض المنظمات من رسم الإشتراك السنوي جزئيا أو كليا وكذلك إعادة النظر في تحديد مساهمات المنظمات الأعضاء .

مادة35:

للأمين العام حق تحريك الدعوى ضد كل من عبث بأموال وبسجلات الإتحاد لدى المحكمة في بلد المنظمة العضو التي ينتسب إليها أو لدى المحكمة المختصة في بلد مقر الإتحاد .

 

مادة36:

في حالة حل الإتحاد تصفى أمواله ويوزع الفائض أو العجز في حال حصوله ، على أعضائه بنسبة مجموع الإشتراكات التي دفعها كل منهم في السنوات الثلاث الأخيرة .

مادة37:

يتم تعديل هذا النظام بقرار من المجلس الأعلى وبناء على اقتراح من المكتب التنفيذي وبالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين .

مادة38:

يعمل بهذا النظام فور صدوره .

 

الصفحة الرئيسية ::  
تعريف ::  
تأسيس الاتحاد ::  
أهداف الاتحاد ::  
الأنظمة ::  
المنظمات الأعضاء بالإتحاد ::  
المجلس الأعلى للاتحاد ::  
المؤتمرات الفنية الدورية ::  
الجمعيات العلمية ::  
العنوان الدائم ::  
Developed by Advanced Web Solutions.