النظام المالـي للاتحاد
الفصل الأول
تعاريــف
مادة1:
يقصد بالتعابير التالية المبينة إلى جانب كل منها في معرض تطبيق هذا النظام .
الإتحــاد : اتحاد المهندسين الزراعيين العرب
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للإتحاد
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للإتحاد
الأمين العــام : أمين عام الإتحاد
أمين الصندوق : أمين صندوق الإتحاد
المنظمات : النقابات والجمعيات والهيئات والروابط والإتحادات الزراعية الأعضاء في الإتحاد .
الفصل الثانــي
الإيــرادات
مادة2:
تتكون موارد الإتحاد من المصادر التالية :
آ - رسم انتساب المنظمات للإتحاد ويحدد بمبلغ /2../ مئتي دولار أمريكي تدفع لمرة واحدة .
ب- الإشتراكات السنوية للمنظمات الأعضاء . وتحدد بمبلغ 2/1 دولار أمريكي لكل عضو في المنظمة . وعلى أن لاتقل مساهمة المنظمة في موازنة الإتحاد عن 15.. دولار أمريكي .
ج- الهبات والإعانات والتبرعات التي يقرر المجلس الأعلى قبولها.
د- المساعدات التي تخصصها الأقطار والمنظمات العربية .
هـ عائدات استثمار أموال الإتحاد .
و- فوائد أموال الإتحاد المودعة لدى المصارف .
ز- موارد الإتحاد الناشئة عن ممارسة أعماله .
الفصل الثالث
النفقـات
مادة3:
تتألف نفقات الإتحاد من اللوازم وقيمة الخدمات والحقوق المالية المترتبة عليه خلال الدورة المالية وتقسم إلى :
آ – نفقات الإدارة الخاصة وهي جميع نفقات الإتحاد والتي تتعلق بالأعمال الإدارية والمكتبية .
ب- نفقات الإدارة العامة وهي التي تتعلق بأعمال الإتحاد بصورة عامة وتقسم إلى :
1-بدل التمثيل للأمين العام والمسؤولية لأمين الصندوق ووفقا للمادة التاسعة من هذا النظام
2- رواتب وتعويضات ومكافآت العاملين في الإتحاد .
3-نفقات سفر رئيس الإتحاد والأمين العام والأمناء المساعدون وأمين الصندوق والموفدون عند تكليفهم بمهام لصالح الإتحاد .
4- نفقات المؤتمر والإجتماعات .
5- بدل الإيجـار .
6- صيانة وترميمات .
7- نفقات الحفلات والضيافة .
8- اشتراك الصحف والمجلات .
9- استهلاك الموجودات .
1.- تبرعات وإعانات .
11- الترجمة والنشر .
12- نفقات إصدار مجلة الإتحاد .
13-البدل أو الإشتراك في المنظمات والإتحادات العربية والدولية .
14- نفقات تأسيس ورعاية الجمعيات العربية العلمية المتخصصة في فروع الإنتاج الزراعي والتي تعمل في إطار الإتحاد وتحت إشرافه وضمن الإعتمادات المخصصة في ميزانية الإتحاد.
15- نفقات إدارة الصناديق المالية التي يقرر المجلس الأعلى إنشاءها .
مادة4:
تحدد تعويضات الإنتقال وبدل الإغتراب على النحو التالي :
أ - رئيس الإتحاد والأمين العام والأمناء
المساعدون وأمين الصندوق وأعضاء المكتب التنفيذي 3. دولارا يوميا
ب- المستشارون وموظفوا الأمانة العامة 2. دولارا يوميا
مادة5:
تحدد نفقات الطعام للمكلفين بمهام لصالح الإتحاد4. دولارا يوميا
مادة6:
يتحمل الإتحاد نفقات السفر بالدرجة السياحية والسكن في الفندق المحدد للمهمة أو في غيره في حال عدم التحديد .
مادة7:
تتحمل المنظمات الأعضاء أجور سفر ممثليها من أمناء مساعدين وأعضاء مكتب تنفيذي عند تكليفهم بحضور اجتماعات المكتب التنفيذي ، والمجلس الأعلى للإتحاد .
مادة8:
في حالة تقديم استضافة يحسم لصالح الإتحاد النفقات المستضافة ولا تدفع للقائم بالمهمة .
مادة9:
يحدد بقرار من المجلس الأعلى بناء على اقتراح المكتب التنفيذي تعويض تمثيل الأمين العام وتعويض مسؤولية أمين الصندوق ف حال موافقتهما على تقاضي التعويض .
الفصل الرابـع
التخطيط المالي
مادة 10:
تودع أموال الإتحاد في أحد المصارف المعروفة والمضمونة والتي توجد في دولة مقر الإتحاد .
مادة11:
يتم استثمار أموال الإتحاد بناء على اقتراح المكتب التنفيذي وموافقة المجلس الأعلى .
مادة12:
تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني /يناير وتنتهي في نهاية كانون الأول /ديسمبر / من كل عام .
مادة13:
يقوم أمين الصندوق بإعداد مشروع الموازنة التقديرية قبل بدء السنة المالية الجديدة وتعرض على المكتب التنفيذي لإقرارها ثم ترفع للمجلس الأعلى للتصديق عليها .
مادة14:
في حال عدم تصديق الموازنة في مطلع السنة المالية يعمل باعتمادات السنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المتكررة ووفقا لتعليمات المكتب التنفيذي .
مادة15:
تجري المناقلات بين بنود الموازنة وأبوابها ، بقرار من المكتب التنفيذي بحيث لا يتجاوز الصرف إجمالي الموازنة العامة .
مادة16:
يعين المجلس الأعلى محاسبا قانونيا ، ويحدد الأمين العام مكافأته ، وعليه تقديم تقرير مفصل
عن الوضع المالي للإتحاد .
مادة17 :
تعد الأمانة العامة فور انتهاء السنة المالية الحسابات الختامية للإتحاد ، وتقدمها للمحاسب القانوني المكلف من قبل المجلس الأعلى ، وتوضع تحت تصرفه كافة السجلات والوثائق والمستندات التي تساعده على وضع تقريره .
الفصل الخامـس
أصول عقد النفقة وتصفيتها
مادة18:
يتولى المكتب التنفيذي الإنفاق من أموال الإتحاد على جميع أوجه الصرف الضرورية في الحدود وبالقيود الواردة في النظام الأساسي .
مادة19:
آمر الصرف هو الأمين العام . ويتم تحريك الحسابات بالمصارف بتوقيع الأمين العام وأمين الصندوق مجتمعين .
مادة20:
يتم صرف النفقات بناء على اقتراح أمين الصندوق وموافقة الأمين العام ويستثنى من ذلك النفقات التالية :
البريد- البرق – الهاتف – التلكس – المياه – الكهرباء – أجور العاملين بالإتحاد والعمولات المصرفية ، حيث يتم صرفها حال استحقاقها .
مادة21:
تصرف النفقات بموجب أوامر صرف تحمل رقم وتاريخ وتوقيع المحاسب وأمين الصندوق والأمين العام وتر فق بها مستندات الصرف اللازمة مع مراعاة الإعتمادات المخصصة بالموازنة .
مادة22:
يمنح شيك بمبلغ أمر الصرف باسم صاحب الإستحقاق مقابل الحصول على توقيعه بالإستلام مع مفصل إثبات الشخصية .
مادة23:
للأمين العام أن يمنح أمين الصندوق سلفة مؤقتة لتغطية نفقات النشاطات العاجلة للإتحاد وعلى أن تسدد بعد انتهاء هذه النشاطات وقبل انتهاء السنة المالية .
مادة24:
للأمين العام أن يمنح أمين الصندوق سلفة دائمة بحدود /5../ دولار تسدد قبل نهاية السنة المالية
مادة25:
تحفظ حسابات الإتحاد في دفاتر قانونية يتولى عملها محاسب خبير بمسك الحسابات .
مادة26:
تمسك الحسابات وفقا للأصول المحاسبية التجارية وتثبت العمليات في دفتر اليومية والأستاذ بموجب سندات قيد ذات أرقام وتواريخ متسلسلة منظمة استنادا للثبوتيات . وترحل العمليات إلى الدفاتر المساعدة من واقع سندات القيد .
مادة27:
تمسك جميع دفاتر الإتحاد المالية من قبل موظفين مختصين تحت إشراف أمين الصندوق .
الفصل السـادس
الأحكام الناظمة للتشريعات
مادة28:
تؤلف لجنة مبايعات بقرار من الأمين العام يكون أمين الصندوق رئيسها لتأمين المشتريات الخاصة بالإتحاد . وهي مسؤولة عن اعتدال الأسعار واختيار أحسن المواد ويعتبر توقيعها على مستندات الصرف إقرارا بذلك . وعليها مراعاة مصلحة الإتحاد في كافة أعمالها .
مادة29:
يحق للأمين العام تكليف فني لوضع المواصفات والشروط كما يحق له الشراء بالطريق المباشر بحدود /1000/ دولار .
مادة30:
على المحاسب التأكد من استلام المواد وضبطها والتأكد من مراعاتها للنظام والإعتماد والثبوتيات وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك .
مادة31:
يمسك سجل خاص للأثاث والمفروشات والأدوات وكافة الأصول الثابتة .
مادة32:
يشكل بقرار من الأمين العام لجنة لإجراء الجرد السنوي بموجب محضر رسمي ترفع نسخة عنه للمكتب التنفيذي ويكون أمين الصندوق رئيسها .
مادة33:
تعرض قوائم الأصول المستهلكة والمراد تنسيقها على المكتب التنفيذي للموافقة عليها وبيان طريقة التصرف بها.
الفصل السابـع
أحكام عامـة
مادة34:
للمجلس الأعلى عند الإقتضاء إعفاء بعض المنظمات من رسم الإشتراك السنوي جزئيا أو كليا وكذلك إعادة النظر في تحديد مساهمات المنظمات الأعضاء .
مادة35:
للأمين العام حق تحريك الدعوى ضد كل من عبث بأموال وبسجلات الإتحاد لدى المحكمة في بلد المنظمة العضو التي ينتسب إليها أو لدى المحكمة المختصة في بلد مقر الإتحاد .
مادة36:
في حالة حل الإتحاد تصفى أمواله ويوزع الفائض أو العجز في حال حصوله ، على أعضائه بنسبة مجموع الإشتراكات التي دفعها كل منهم في السنوات الثلاث الأخيرة .
مادة37:
يتم تعديل هذا النظام بقرار من المجلس الأعلى وبناء على اقتراح من المكتب التنفيذي وبالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
مادة38:
يعمل بهذا النظام فور صدوره .